للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث للكمال لحديث الدارقطنى المتقدم عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال ابن حزم ليس الصوم من شروط الاعتكاف، لكن إن شاء المعتكف صام وإن شاء لم يصم. واعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق حسن. وكذلك اعتكاف ليلة بلا يوم لا يوم بلا ليلة. روينا عن الحكم عن مقسم أن عليا وابن مسعود قالا جميعا: المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه. وذكر بسنده إلى أبي سهيل بن مالك قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتى اعتكاف ثلاث فى المسجد الحرام. فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال له عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ قال لا. قال فمن أبي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا. قال أبو سهيل: فانصرفت فلقيت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك، قال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، قال عطاء: ذلك رأيي. قال وصح عن طاوس وابن عباس خلاف ذلك. ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعى قال: المعتكف إن شاء لم يصم. ومن طريق ابن أبى شيبة نا عبدة عن سعيد ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب ذلك على نفسه. اهـ ببعض تصرف

(قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) فيه دليل لمن قال باشتراط المسجد الجامع الذى تقام فيه الجمعة والجماعة للاعتكاف وتقدم تمام الكلام عليه

(قوله قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه الخ) يعنى أن كل من روى الحديث عن الزهرى لم يقل فى روايته "السنة" إلا عبد الرحمن بن إسحاق. فعلى روايته يكون الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعلى رواية غيره يكون موقوفا على عائشة قال الخطابي: قولها السنة إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا. فهى نصوص لا يجوز خلافها، وإن كانت أرادت به الفتيا على معنى ما عقلت من السنة، فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور. والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النظر. على أنّ أبا داود قد ذكر على إثر هذا الحديث أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه إنها قالت السنة. فدل ذلك على احتمال أن يكون ما قالته فتوى منها وليس برواية عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ لكن "دعوى المصنف" أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه إنها قالت السنة "غير مسلمة" فقد روى الحديث البيهقى من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب وفيه يباشرها. ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" وأخرجه الدارقطنى عن عبد الملك بن جريج عن محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عروة بن الزبير عن عائشة

<<  <  ج: ص:  >  >>