للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِى كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً, فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

(ش) (الرجال) (أبو سنان) بكسر السين وتخفيف النون. يزيد بن أمية الدؤلي. وقيل اسمه ربيعة. روى عن على وابن عباس وأبي واقد الليثي. وعنه زيد بن أسلم ونافع والزهرى. وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب ثقة من الثانية ومنهم من عده في الصحابة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث. مات بين الثمانين والتسعين. و (الأقرع بن حابس) اسمه فراس. ولقب بالأقرع لقرع كان برأسه. وفد على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف. وكان من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه. وكان شريفا في الجاهلية والإسلام. استعمله عبد الله بن عامر في عهد عثمان على جيش سيره إلى خرسان فأصيب بالجوزجان. وقيل قتل باليرموق في عشرة من بنيه (المعنى)

(قوله الحج في كل سنة أو مرة واحدة الخ) أي أيجب الحج في كل سنة أم يجب في العمر مرة واحدة؟ ومن زاد عليها فهو له تطوع. وفي رواية أحمد عن ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: يأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فتطوع. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فلو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (وفي هذه الأحاديث) دلالة على أن الحج فرض في العمر مرة واحدة. وهذا مجمع عليه. وإنما يفرض على المستطيع لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (قال الخطابي) لا خلاف في أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل. أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار. ولذا سأل السائل, فإن الحج في اللغة قصد فيه تكرار. وفي الحديث دليل على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أنه لا يلزمه إعادة الحج اهـ ملخصا, وما ذكره من أن المرتد لا يلزمه إعادة الحج هو مذهب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>