للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

أي من كان من نسل هاشم عبد مناف بن قصي. وهاشم الجد الثاني للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والمراد ببني هاشم عند الحنفية آل العباس وآل عليّ بن أبي طالب وآل، جعفر وآل عقيل أخوي عليّ، وآل الحارث بن عبد المطلب، فلا يدخل فيهم بنو أبي لهب وعند المالكية كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى، فلا يدخل فيم ولد بناته. وعند الشافعية والحنابلة كل من كان من ذرية هاشم ذكرًا أو أنثى بواسطة أو غيرها

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا. قَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".

(ش) (شعبه) بن الحجاج. و (الحكم) بن عتية. و (ابن أبي رافع) عبيد الله. تقدم بالخامس صفحة ١٥٠.

و(أبو رافع) مولي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمه إبراهيم أو أسلم أو ثابت أو هرمز

(قوله بعث رجلًا على الصدقة) أي أرسله عاملًا عليها. وهو الأرقم بن أبي أرقم القرشي. كان من المهاجرين الأولين، وهو الذى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبد الله ويدعو الى الإسلام خفية في داره بمكة أسفل الصفا حتى دخل في الإسلام أربعون رجلًا آخرهم عمر ثم أظهر الدعوة وعبد الله جهرة

(قولة من بني مخزوم) هذا هو الأصح، وقيل إنه، زهري: قال الحافظ في الإصابة: روى الطبراني طريق الثوري بن الحكم عن مسقم عن ابن عباس قال: استعمل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأرقم بن أبي الأرقم الزهري على السعاية، فاستتبع أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد اهـ.

فهذا يدل على أن للأرقم الزهري أيضًا صحبة لكن، رواه أبو داود وغيره من

طريق شعبة عن

الحكم عن مقسم فقال: استعمل رجلًا من بني مخزوم. وهذا الإسناد أصح

(قوله إصحبني فإنك تصيب منها الخ) أي اذهب معي لتعطى من الزكاة، فقال أبو رافع: لا أذهب حتى أستأذن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فاستأذنه فمنعه تنزيها له عن أوساخ الناس إلحاقا له بالنبي وآله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كما أشار له بقوله "مولى القوم من أنفسهم أي حكم عتيق القوم كحكمهم. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يمونه فإن مستغنيًا بذلك عن

<<  <  ج: ص:  >  >>