(ش)(قوله في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) هذا يفيد أن الحديث مرفوع حكما لما تقدم من أن الصحابي إذا أسند الفعل إلى زمان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكون في حكم المرفوع
(قوله قال مسدد من الإناء الواحد الخ) وفي رواية ابن ماجه من إناء واحد فقد انفرد مسدد بقوله من الإناء الواحد وأما قوله جميعا فمن روايتي مسدد وعبد الله وهي حال من الواو في يتوضؤون، وظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء من إناء واحد في وقت واحد وعليه فيكون ذلك خاصا بالزوجات والمحارم، وعلى أن المراد ما يشمل الأجانب فمعناه أنهم كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة كما قاله ابن التين وليس المراد أن كل الرجال والنساء اجتمعوا لأن الجمع المحلى بأل يفيد العموم إلا إذا دلّ الدليل على الخصوص كما هنا فيراد به الجنس فيقع على أقل الجمع بقرينة العادة ولا ينافيه قوله من الإناء الواحد، وما في صحيح ابن خزيمة من طريق المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه. ولا قوله جميعا لأنه يصدق على من يتناوبون الطهارة من إناء واحد كل في وقت أنهم تطهروا منه جميعا، وإنما حملناه على ما ذكر لاستبعاد اجتماع الرجال والنساء الأجانب في وقت واحد على إناء واحد.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز توضؤ الاثنين فأكثر من إناء واحد اغترافا منه قال الحافظ في الفتح فيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرّح به الشافعى في الأم في عدّة مواضع.
(من روى الحديث أيضا) رواه النسائي والبيهقي وابن ماجه وابن خزيمة بلفظ تقدم والدارقطني بسنده إلى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد تابعه أيوب ومالك وابن جريج وغيرهم