للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى دخلت في الصف فلما قضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلاة قال من الساعي آنفا قال أبو بكرة فقلت أنا فقال زادك الله حرصا ولا تعد "إذا علمت" ما تقدم من الاحتمالات تعلم أن الحديث لا يصلح دليلا لأحد الفريقين، والأحوط البعد عن الصلاة خلف الصف منفردا لما فيها من الخلاف إلا لضرورة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى والنسائى والطحاوى والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا زِيَادٌ الْأَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ » فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ».

(ش) (حماد) بن سلمة

(قوله ثم مشى إلى الصف) أى وهو راكع (وفيه دلالة) على أن المشى في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها (وقد اختلف) في المقدار الذى يغتفر مشيه من غير بطلان فقدّره بعض الحنفية بخطوة وقدّره البعض الآخر بموضع السجود (وقالت) الشافعية تغتفر الخطوة والخطوتان على التوالى لا ما زاد عليهما وأما إذا كان المشى متقطعا فيغتفر ولو بلغ مائة خطوة (وقالت) المالكية إذا كان المشى لسدّ فرجة أو سترة يغتفر قدر الصفين والثلاثة وأما إذا كان لغيرهما مثل دفع مارّ أو ذهاب دابة ونحوهما فيرجع فيه إلى العرف فما عدّ في العرف قريبا اغتفر وإلا فلا "وفي بعض النسخ" زيادة "قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرّة وهو ابن خالة يونس بن عبيد" وقوله فلان هو كناية عن اسم أبيه وهو حسان كما تقدم

(باب ما يستر المصلى)

أى في بيان ما يتخذه المصلى أمامه سترة حال الصلاة. وفي بعض النسخ تفريع أبواب السترة في الصلاة وقدر ما يستر المصلى

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>