وهذه الأدعية بالنسبة إلى الكبير، وأما الطفل فيقال في الدعاء في الصلاة عليه ما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة اللهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا. وأخرج البخاري في باب قراءة الفاتحة على الجنازة عن الحسن أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطًا وسلفًا وأجرًا.
وقال النووي في شرح المهذب وإن كان صبيًا أو صبية اقتصر على حديث اللهم
اغفر لحينا وميتنا وضم إليه اللهم اجعله فرطًا لأبويه وسلفًا وذخرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره اهـ
وأحاديث الدعاء في الصلاة على الميت "ليس" فيها ما يدل على تعيين مكان الدعاء. قال في النيل لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو يفرقه بين كل تكبيرتين أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديًا لجميع ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة إنما فيه أنه دعا بعدها وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك الموضع اهـ "وحديث عبد الله بن أبي أوفى" الذي أشار له "ما رواه أحمد والبيهقي" في السنن الكبرى عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعًا تم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يصنع في الجنازة هكذا. وتقدم حكايته خلاف المذاهب في محلّ الدعاء
(ش)(حماد) بن زيد. و (ثابت) البناني. و (أبو رافع) إبراهيم أو أسلم مولى النبي صلي الله تعالى عليه وعلي آله وسلم
(قوله أن امرأة سوداء أو رجلًا) أي أسود كما في رواية البخاري. والشك فيه من ثابت أو من أبي رافع. وفي رواية للبخاري عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلًا كان يقم المسجد قال حماد ولا أراه إلا امرأة. ورواه