وعند الحسن بن زياد لا يجوز تعجيلها أصلًا كالأضحية اهـ فإن أخرها عن صلاة العيد وأخرجها في يومه جاز له ذلك مع الكراهة كما يشعر بذلك قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة وعطاء وموسى بن وردان وإسحاق وهو قول للمالكية. والمعتمد عندهم أنه إذا أخرجها بعد صلاة العيد كان تاركًا للأفضل. وقال القاضي إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروهًا. وقالت الحنفية يجوز تأخيرها بدون كراهة. وقال ابن حزم يحرم تأخيرها عن صلاة العيد وتبقى في ذمته.
وأما تأخيرها عن يوم العيد فهو حرام عند المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وأكثر العلماء لأنها زكاة واجبة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في تأخير الصلاة عن وقتها. ويجب قضاؤها ولا تسقط بالتأخير عن يوم العيد خلافًا للحسن بن زياد من الحنفية وداود الظاهري فإنهما قالا تسقط بمضي يوم الفطر لأنها قربة اختصت بيوم العيد فتسقط بمضيه كالأضحية فإنها تسقط بمضي أيام النحر. ورد بأن هناك فرقًا بين الأضحية والزكاة فإن الأضحية غير معقولة المعنى فلا تكون قربة إلا في وقتها. أما الزكاة فإنها قربة مالية معقولة المعنى فلا تسقط إلا بالأداء. وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد. وحكاه ابن المنذر عن أحمد اهـ من المغني وقال واتباع السنة أولى.
والراجح كراهة التأخير عن صلاة العيد وحرمته عن يومها مع لزوم القضاء
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وليس في حديثهم فعل ابن عمر. وأخرجه الدارقطني من عدة طرق
(ش)(قوله حدثنا مالك الخ) أي أن الإمام مالكًا حدّث عبد الله بن مسلمة بهذا الحديث مرتين مرة بالتحديث من حفظه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة