للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أن قوله أيام أكل وشرب راجع إلى يوم النحر وأيام التشريق (هذا) وقد علم أن ظاهر حديث الباب عدم جواز صوم يوم عرفة بعرفة. وظاهر حديث أبي قتادة استحباب صومه مطلقا وظاهر حديث عقبة بن عامر كراهة صومه مطلقا. ويجمع بينها بأن صومه مستحب لغير الحاج مكروه للحاج بعرفة إن كان الصوم يضعفه. وأما صومه لغير الحاج فاتفقوا على استحبابه لما تقدم من أن صومه يكفر السنة الماضية والمقبلة

(والحديث) أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ.

(ش) (أبو النضر) سالم بن أبي أمية. و (أم الفضل) لبابة

(قوله أن ناسا تماروا عندها الخ) أي اختلفوا في صيام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة. وهذا يشعر بأن صومه كان معروفا عندهم ومعتادا لهم في الحضر. وكأن من جزم بصيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استند إلى ما ألفه من العبادة، ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا، وفي السفر يباح الفطر في الفرض فضلا عن النفل

(قوله فأرسلت إليه بقدح لبن) أى أرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقدح فيه لبن ليتضح الحال ويزول الإشكال (قال الحافظ) في الفتح لم يسم الرسول في حديث أم الفضل. لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول اهـ وفى رواية للبخارى عن كريب عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون (ولا تنافي) بينهما، لاحتمال تعدد القصة، أو أن القصة واحدة وأسند الإرسال لكل واحدة منهما باعتبار أن إحداهما أمرت والأخرى باشرت الإرسال

(الفقه) دل الحديث على أن المشاهدة في الأحكام أبلغ في الحجية، وأنها أقوى من الخبر وأن الأكل والشرب في المحافل لا كراهة فيه ولا سيما إذا كان للتعليم. وعلى قبول الهدية من المرأة الموثوق بدينها. وعلى تأسى الناس بأفعال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعلى مشروعية البحث والاجتهاد في حياته صلى الله تعالى على وعلى آله وسلم وعلى جواز التحايل في معرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>