(قوله فذكر نحوه الخ) أي ذكر الوليد بن مسلم نحو حديث الأعمش وزاد قوله ثم أقبل على الناس فقال إذا جاء أحدكم الخ. ورواية الوليد أخرجها الدارقطني عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس قبل أن يصلي فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي ركعتين ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصلّ ركعتين يتجوّز فيهما (وفي هذه) الزيادة دلالة على أن مشروعية تحية المسجد حال الخطبة عامة لكل داخل وليست خاصة بسليك "فما قاله" بعضهم من أنها واقعة عين لا عموم لها "لا وجه له" لأن الأصل عدم الخصوصية "وما قالوه" من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره بالصلاة ليراه القوم وهو قائم فيتصدقون عليه مستدلين بما رواه أحمد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذّة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه "لا ينافي" جواز التحية حال الخطبة (على أن) من قال بعدم جواز تحية المسجد وقت الخطبة لا يقولون. بجواز التطوع للتصدق (وقال النووي) تأويل أحاديث سليك بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره ليراه الناس ويتصدّقوا عليه يردّه صريح قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه اهـ
(فإن قيل) يشكل على قصة سليك قوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) والمراد بالقرآن الخطبة. وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت لأنه إذا امتنع الأمر بالمعروف مع قصر زمنه فمنع التشغال بالتحية أولى. وما سيأتي من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للذى يتخطى الرقاب "اجلس" ولم يأمره بالتحية