وآخرين. وعنه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال الخطيب ثقة متقن ووثقه النسائى ومسلمة بن قاسم ولد سنة ست وستين ومائة. ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين
(قوله صدقة) بن سعيد الحنفى الكوفي. روى عن جميع بن عمير وبلال بن المنذر ومصعب بن شيبة. وعنه الثورى وعبد الواحد ابن زياد وأبو بكر بن عياش وزائدة. قال البخارى عنده عجائب وضعفه ابن وضاح وقال الساجى ليس بشئ وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود وابن ماجه
(قوله جميع بن عمير) بالتصغير فيهما أبو الأسود الكوفي التيمى. روى عن ابن عمر وأبي بردة وعائشة. وعنه صدقة ابن سعيد والأعمش وأبو إسحاق الشيباني والعلاء بن صالح وغيرهم. قال البخارى فيه نظر وقال أبن عدى في أحاديثه نظر وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد وقال ابن نمير كان من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث وقال الساجى له أحاديث مناكير وقال العجلى تابعي ثقة وقال أبو حاتم محله الصدق صالح الحديث، روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله مع أمى وخالتي) مع ظرف متعلق بمحذوف حال أى دخلت حال كوني مصاحبا لأمي وخالتي. ولم نقف على اسميهما
(قوله يتوضأ وضوءه للصلاة) أى يتوضأ مثل وضوئه للصلاة كما في رواية البخارى ومالك في الموطأ وفي رواية ابن ماجه عن جميع كان يفيض على كفيه ثلاث مرّات ثم يدخلهما الإناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرّات ثم يفيض على جسده. وقدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل لها الطهارتان الصغرى والكبرى (وظاهر) الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ وضوءا كاملا ولم يؤخر غسل الرجلين ولا تنافى بينه وبين ما يأتى في حديث ميمونة من أنه كان يؤخر غسلهما لحمل كل على حالة كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى (وظاهر) الحديث أيضا استحباب تكرار غسل أعضاء الوضوء لتشبيهه بوضوء الصلاة (وقال) القاضى عياض لم يأت في شئ من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار اهـ لكنه مردود بحديث الباب وغيره مما فيه تشبيه وضوء الغسل بوضوء الصلاة والتشبيه يقضى بالتكرار. وبما رواه البيهقي عن أبى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفيه ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا، وبما. رواه النسائى عن ابن عمر في صفة الغسل أيضا وفيه ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا. وقال الأبىّ ومن شيوخنا من كان يفتي سائله بالتكرار. اهـ (واختلف) في حكم هذا الوضوء فقيل سنة وهو مذهب الجمهور وهو الظاهر، واحتجوا بأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا. وبما رواه أحمد عن جبير بن مطعم قال تذاكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال أما أنا فيكفيني أن