الحاء المهملة وتحفيف اللام إناء يسع قدر حلب ناقة وكذا المحلب بكسر الميم. وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقلّ من شبر في شبر أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وفي رواية لابن حبان وأشار أبو عاصم بكفيه فكأنه حلق بشبرية يصف به دوره الأعلى (قال) النووى والحلاب هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية. وعن الأزهرى أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد وهو فارسىّ معرّب وأنكره الهروى اهـ بتصرّف (وقال) القرطبي الحلاب بالحاء المهملة لا يصح غيره وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم اهـ
(قوله فأخذ بكفيه الخ) أى أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الماء الذى في الإناء بكفيه فابتدأ بجانب رأسه الأيمن ثم ثنى بالأيسر. والشقّ بكسر الشين ويطلق أيضا على نصف الشئ. ومنه تصدّقوا ولو بشقّ تمرة
(قوله ثم أخذ بكفيه) إشارة إلى الغرفة الثالثة كما في رواية أبى عوانة
(قوله فقال بهما على رأسه) وفى رواية البخارى على وسط رأسه أى صبّ الماء بكفيه على رأسه كله ففيه إطلاق القول على الفعل مجازا
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية تهيئة الماء للطهارة، وعلى استحباب البدء بالرأس في الغسل ولعله لكونها أكثر شعثا من بقية البدن. وعلى طلب غسل الميامن قبل المياسر وعلى طلب تثليث غسل الرأس
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وأخرجه البيهقى بسنده إلى عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل في حلاب قدر هذا وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال ثم يصبّ على شق رأسه الأيمن ثم يصبّ على شقّ رأسه الأيسر ثم يأخذ كفيه فيصب وسط رأسه