(ش)(ابن وهب) عبد الله. و (يونس) بن عبيد. و (الزهرى) محمد بن مسلم
(قوله من سره أن يبسط عليه فى رزقه) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها من سره أن يبسط الله عليه. وفى بعضها من سره أن يبسط له أى من أحب أن يوسع له فى رزقه. وفى رواية للشيخين من أحب أن يبسط له فى رزقه
(قوله وينسأله فى أثره) بضم فسكون أى يؤخر له فى أجله يقال نسأ الله فى عمرك وأنسأ عمرك أخره. والأثر ههنا آخر العمر قال كعب بن زهير
والمرء ما عاش ممدود له أمل ... لا ينتهى العين حتى ينتهى الأثر
وسمى الأجل أثرا لأن أثر الشئ ما يدل عليه ويتبعه وهو يتبع العمر
(قوله فليصل رحمه) يعنى فليحسن إلى قرابته ويتعطف عليهم ويرفق بهم ويراعي أحوالهم ويدفع عنهم الشر. وقد اختلف العلماء فى حدّ الرحم التى تجب صلتها فقيل هو القريب الذى يحرم نكاحه بحيث لو كان أحدهما أنثى لحرم نكاحه، وعليه فلا يدخل فيه أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، واستدل لهذا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح لما قد يؤدى إليه الجمع بينهما من التقاطع. قالوا فلو كانت صلة من لا يحرم نكاحه من الأقارب كبنت العم وبنت الخال واجبة لحرم الجمع بينهما. وقيل المراد بالرحم القريب الوارث لحديث أبى هريرة أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحق الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. أخرجه مسلم. وقيل المراد به القريب ولو غير وارث لحديث عبد الله في عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أبرّ البر أن يصل الرجل ودّ أبيه. أخرجه مسلم. وهذا هو الظاهر قال القرطبي الرحم التى توصل عامة وخاصة فالعامة قرابة الدين تجب صلتها بالتوادد والتناصح والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والرحم الخاصة قرابة النسب وهى تزيد بالإحسان إلى القريب وتفقد حماله والتغافل عن زلته (وعلى الجملة) فالمعنى الجامع للصلة إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهى درجات بعضها أرفع من بعض. أدناها ترك الخصام ويتحقق بالكلام ولو بالسلام وأعلاها القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وهذا حق المؤمنين الصادقين وأما الكفار والفساق فتجب مقاطعتهم إذا لم تنفع فيهم النصيحة (والحديث) لا يعارض قوله تعالى {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} لأن النسأ فى الأجل كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة والبعد عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل. ومنه علم ينتفع به بعده وصدقة جارية وولد صالح فكأنه لم يمت. وهذا هو المناسب لظاهر الحديث ورجحه الطيبى فإن الأثر ما يتبع الشئ فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد الموت. ويؤيده ما أخرجه الطبرانى فى الصغير بسند ضعيف عن أبى الدرداء قال: ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وصل رحمه أنسيء له في أجله فقال "إنه ليس زيادة فى عمره قال الله تعالى، فإذا جاء أجلهم