للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قوله

(ص) ففيها جذعة) بفتح الجيم والذال وهي ما أوفت أربع سنين ودخلت في الخامسة من الجذع وهو السقوط. سميت بذلك لسقوط أسنانها

(قوله فإذا زادت على عشرين ومائة الخ) أي إذا زادت بواحدة ففيها ثلاث بنات لبون كما سيأتي للمصنف بعد في كتاب عمر من قوله "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقق.

وهكذا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهذا مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وأبى ثور وداود وابن القاسم من المالكية ورواية عن أحمد. وعن مالك أن المراد بالزيادة عشرة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وهكذا يتغير الواجب بكل عشر.

أما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين فيخير الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون لأن فيها أكثر من خمسينين وأكثر من ثلاث أربعينات. وقال محمَّد بن إسحاق وأبو عبيد لا يتغير الواجب وهو حقتان إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون وهو رواية عن أحمد. قالوا لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة وردّ بأنه إنما تغير الفرض بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة عن التسعين والستين. وذهب علي وابن مسعود وأبو حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي والثوري إلى أن الفريضة تستأنف بعد المائة والعشرين فيجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى خمس وأربعين ومائة ففيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقق. ثم تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس شاة مع ثلاث حقق إلى خمس وسبعين ومائة ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقق. وفي ست وثمانين ومائة بنت لبون مع ثلاث حقق. وفي ست وتسعين ومائة إلى مائتين أربع حقق أو خمس بنات لبون. ثم تستأنف الفريضة كما استؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخمسين واستدلوا بما رواه أبو داود في المراسيل وإسحاق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار عن حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمَّد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمَّد عمرو بن حزم وأخبر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنها تعاد إلى أول فريضة الإبل.

وفي رواية عن قيس بن سعد لأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم فأخرج لي كتابًا في ورقة وفيه: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة. فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم. في كل خمس ذود شاة. وروى من طريق شاذ: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فليس في الزيادة شيء حتى تكون خمسًا فإذا كانت مائة وخمسًا وعشرين ففيها حقتان وشاة قالوا وجوب الحقتين في مائة وعشرين باتفاق الآثار وإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>