للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، وإلى القول بعدم وجوبه ذهب أكثر أهل العلم بل ادّعى بعضهم فيه الإجماع، لكن حكى الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردى عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامداً بطلت صلاته، وعن داود إنه واجب لكن ليس شرطا، واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به فعند ابن ماجه من حديث أبى أمامة مرفوعا تسوّكوا، ولأحمد نحوه من حديث العباس، وعن ابن عمر مرفوعا عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب رواه أحمد، ولا يثبت شئ منها، وعلى تقدير الصحة فالمنفى في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيدا بكل صلاة لا مطلق الأمر ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار اهـ ببعض تصرف. وقال النووى قد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كقول الجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على ندبية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه كما علمت وذلك ليحصل للمصلين فضل الانتظار لأن الإنسان في صلاة ما انتظرها لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها رواه البخارى من حديث أنس. وعلى ندب الاستياك عند إرادة الصلاة، والسرّ فيه أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد ورد ما يدل على إنه لأمر يتعلق بالملك الذى يستمع القرآن من المصلى فقد روى أبو نعيم برواة ثقات من حديث جابر إذا قام أحدكم من الليل يصلى فليستك فإنه أذا قام يصلى أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك. ودل أيضا على بيان ما كان عليه النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الرفق بأمته والشفقة عليها لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم. قال المهلب فيه جواز الاجتهاد من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة اهـ قال ابن دقيق العيد وفيه. بحث، قال الحافظ وهو كما قال اهـ لأنه يجوز أن يكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبر أمته بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة فيكون معنى قوله لأمرتهم أى عن الله تعالى بأنه واجب اهـ ودلّ على استحباب السواك للفرائض والنوافل لعموم الحديث وعلى إباحة الاستياك في المسجد لأن عند تقتضى الظرفية حقيقة فيقتضى استحبابه في كل صلاة سواء في المسجد وغيره، ويدلّ أيضا بعمومه على استحباب الاستياك للصائم بعد الزوال

<<  <  ج: ص:  >  >>