للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضى ثم يحضر تجهيزه ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه فكانوا إذا قضى الميت دعوة فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ".

(شَ) (يحيى) بن سعيد القطان. و (ابن أبي ذئب) محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة

(قوله فلا شيء له) هكذا في أكثر النسخ قال الخطيب وهو المحفوظ اهـ أي فلا شيء له من الثواب. ورواه ابن ماجه بلفظ فليس له شيء. ورواه ابن أبي شيبة بلفظ فلا صلاة له. وعليه فيكون الحديث من أدلة القائلين بكراهة الصلاة على الجنازة في المسجد. وفي بعض النسخ فلا شيء عليه أي من الإثم قال النووي الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" اهـ وعليه فالحديث من أدلة القائلين بمشروعية صلاة الجنازة في المسجد، والظاهر أن اللام في الروايات الأولى بمعنى على جمعًا بين الأحاديث

(والحديث) فيه مقال لأن في إسناده صالحًا مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف وقال العيني ورواه ابن عدي في الكامل بلفظ أبي داود، وعده من منكرات صالح ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنه. وأسند إلى مالك أنه قال لا تأخذوا عنه شيئًا فإنه ليس بثقة. وأسند إلى النسائي أنه قال فيه ضعيف وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء اختلط في آخر عمره ولم تتميز الأحاديث التي رويت عنه قبل الاختلاط عن الأحاديث التي رويت عنه بعده فاستحق الترك ثم ذكر له هذا الحديث وقال إنه باطل اهـ كلام العيني ببعض تصرف

(وفي أحاديث الباب) دلالة على مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد، وهذا لا ينافي أن الصلاة عليها خارج المسجد أفضل خروجًا عن القول بكراهتها فيه

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي بلفظ فلا شيء له وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>