للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاص بالتنزيه لله والثناء عليه تعالى

(قوله فمالى) أى فأى شئ أقوله يكون لى. ولعل هذا الرجل طلب من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك ليحاكي بما يقوله في صلاته قراءة الفاتحة كما تقدّم من قوله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين الخ

(قوله هكذا بيده الخ) وفي بعض النسخ هكذا بيديه الخ أى أشار الرجل بيده قابضا لها إشارة إلى أنه حفظ ما سمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واعتنى به فلا يتركه. ويؤيده قوله أما هذا فقد ملأ يده من الخير. وفي بعض النسخ فقد ملأ يديه من الخير (وفي الحديث) دلالة على أن الذكر المذكور يكفى العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة. واختلف في ذلك (فذهبت الحنابلة) إلى أنه إن عجز عن الفاتحة لزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها فإن لم يحسن من القرآن إلا آية واحدة من الفاتحة أو من غيرها كررها بقدرها فإن كان يحسن آية من الفاتحة ويحسن شيئا من غيرها كرر الآية التي يحسنها من الفاتحة بقدرها ولا يكرر التي ليست من الفاتحة فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لم يحسن إلا بعض الذكر المذكور كرّره بقدره مراعيا لعدد الحروف والجمل فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر الفاتحة كالأخرس. ولا يلزم الذى لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قارئ لكن يستحب له ذلك لتكون قراءة الإمام قراءة له وخروجا من خلاف من أوجبه (وبمثل هذا) قالت الشافعية إلا أنهم اختلفوا في الذكر فقال أبو على الطبرى يجب أن يقول سبحان الله إلى آخر ما ذكر في الحديث ولا يزيد عليه. وقيل يلزمه أن يزيد على ما في الحديث كلمتين من الذكر ليصير سبعة أنواع منه مقام سبع آيات. ولا يخفى بعده لمخالفته ظاهر الحديث. وقيل لا يتعين شئ من الذكر بل يجزئه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها. ويجب سبعة أنواع من الذكر. ويشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به عن حروف الفاتحة قال النووى وهو الصحيح عند جمهور الأصحاب (وذهبت المالكية) إلى أن من لم يحسن للفاتحة يجب عليه أن يأتم بمن يحسنها فإن لم يجد سقطت القراءة عنه ويكون فرضه الذكر كما قاله محمد بن سحنون (وقال) القاضى أبو محمد عبد الوهاب لا يجب عليه تسبيح ولا تحميد (واختاره) اللخمى وهو المعتمد في المذهب (قال) ويستحب له أن يقف وقوفا ما فإن لم يفعل أجزأه (وقال أبو حنيفة) إذا عجز عن القراءة قام ساكتا ولا يجب الذكر (واختلف) فيمن عجز عن القراءة بالعربية في الصلاة وأمكنه أن يأتي بترجمتها بغير العربية (فذهب الجمهور) إلى أنه لا يجوز ترجمة القرآن بغير العربية مطلقا لا في صلاة ولا في غيرها (وقال أبو حنيفة) يجوز ترجمته بغير العربية في الصلاة مطلقا أحسن القراءة بالعربية أم لا (وقال أبو يوسف) ومحمد لا يجوز إلا عند العجز عن القراءة بالعربية (قال النووى) مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أم عجز عنها وسواء أكان

<<  <  ج: ص:  >  >>