للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية الكشميهني والأصيلي فثنى رجليه والمراد أنه حوّلها عن حالتها التي كانت عليها وجعلها على الهيئة الصالحة للسجود. وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل فاستقبل القبلة وثنى رجله. وهو يدلّ على أنه إنما أخبر بالزيادة بعد انصرافه عن القبلة

(قوله فسجد سجدتين) وفي نسخة فسجد بهم سجدتين

(قوله لو حدث في الصلاة شيء الخ) فيه دلالة على أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة

(قوله إنما أنا بشر) قصر صلى الله عليه وآله وسلم على البشرية للردّ على من أنكر أن يكون الرسول بشرًا عنادًا فهو قصر قلب وهو أيضًا قصر إضافيّ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم له أوصاف أخر غير البشرية ككونه نبيًا رسولًا بشيرًا نذيرًا

(قوله أنسي كما تنسون) زاد النسائي وأذكر كما تذكرون. وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الأفعال وتقدم بيانه

(قوله فإذا نسيت فذكروني) فيه دلالة على أن التابع يذكر المتبوع بما وقع منه ولا يمنعه من ذلك عظمه

(قوله إذا شك أحدكم) الشك في اللغة التردّد بين الشيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما أما ما اشتهر من أنه التردّد بين أمرين على السواء فهو عرف طارئ

(قوله فليتحرّ الصواب الخ) أي فلينظر ما هو أقرب إلى الصواب ليخرج عن الشك فإن تبين له شيء عمل عليه وإن تردد بنى على اليقين وهو الأقل. وفي رواية مسلم من طريق مسعر عن منصور فأيكم شك في صلاته فلينظر أحري ذلك إلى الصواب. وله من طريق شعبة عن منصور فليتحرّ أقرب ذلك إلى الصواب. وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور فليتحرّ الذي يري أنه الصواب (واختلف) في المراد بالتحرّي فقالت الشافعية هو البناء على اليقين لا على الأغلب لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين (وقيل) التحرّي الأخذ بغالب الظنّ وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم (وقال) ابن حبان في صحيحه البناء غير التحرّي فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلًا فعليه أن يلقي الشك والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده (وقال) غيره التحرّي لمن اعتراه الشك مرّة بعد أخري فيبني على غلبة ظنه. وبه قال مالك وأحمد (وعن) أحمد في المشهور التحرّي يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه وأما المنفرد فيبني على اليقين دائمًا (وعن) أحمد رواية أخري كالشافعية. وأخري كالحنفية (وقال) أبو حنفية إن طرأ الشك أولًا استأنف وإن كثر بنى على غالب ظنه وإلا فعلي اليقين أفاده في الفتح. وسيأتي في الباب بعد بيان المذاهب فيما إذا تردّد بين الأقل والأكثر وغلب على ظنه الأكثر

(قوله ثم ليسجد سجدتين) ظاهره وجوب سجود السهو وبه قالت الحنابلة قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب فلو تركه عمدًا بطلت الصلاة إن كان قبليًا ولا تبطل إن كان بعديًا لأنه خارج عن الصلاة جابر لها وإن تركته سهوًا قبل السلام أو بعده أتي به ما لم يطل الفصل عرفًا ولو انحرف عن القبلة أو تكلم وإن طال أو خرج من المسجد أو أحدث لم

<<  <  ج: ص:  >  >>