للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (الرجال) (حوشب بن عقيل) الجرمي أبو دحية البصرى. روى عن أبيه وقتادة وبكر بن عبد الله وأبي عمران الجونى وغيرهم. وعنه ابن مهدي ووكيع وزيد بن الحباب وأبو داود الطيالسى وجماعة. وثقه النسائي وأبو داود وأحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وضعفه الأزدى، وقال العقيلى روى عن مهدى الهجرى حديثا لا يتابع عليه. وفي التقريب ثقة من السابعة. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه. و (مهدي) بن حرب العبدي. روى عن عكرمة مولى ابن عباس، وعنه حوشب بن عقيل وأبو عبيدة عبد المؤمن السدوسى. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين لا أعرفه. وقال في التقريب مقبول من السادسة. و (الهجرى) بفتحتين نسبة إلى هجر تطلق على مواضع كثيرة. ولعلها القرية التى قرب المدينة (المعنى)

(قوله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) أى نهى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحاج عن صيام يوم عرفة لأنه يضعفه عن الدعاء والذكر وسائر الأعمال المطلوبة منه في ذلك اليوم، ولأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه (وبظاهر) الحديث أخذ يحيى بن سعيد الأنصارى فقال: يحرم على الحاج صوم يوم عرفة (وقال) أبو حنيفة ومالك والشافعية والثورى وجمهور العلماء يستحب فطر يوم عرفة للحاج. وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر، فقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه" رواه الدارمي (والنهى) في حديث الباب محمول على الكراهة. قال الخطابي: هذا نهى استحباب وإنما نهى المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام، فأما من وجد قوة لا يخاف معها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له. وقال أحمد إن قدر على أن يصوم صام وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة اهـ ملخصا وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص وعائشة وإسحاق بن راهويه استحباب الصوم. ولعلهم حملوا النهى على من يضعفه الصوم عن الأعمال. واستحب عطاء صومه في الشتاء وكرهه في الصيف، لأن كراهة صومه معللة بالضعف فإذا قوى أو كان في الشتاء لم يضعف زالت الكراهة. ولا وجه لهذه التفرقة قال الحافظ في الفتح: ومذهب الجمهور يستحب فيه الصوم وإن كان حاجا إلا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات ويكون مخلا له في الدعوات. واحتجوا بحديث أبي قتادة "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده" رواه مسلم اهـ "وأما حديث" عقبة ابن عامر مرفوعا "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب. رواه النسائي وغيره وتقدم للمصنف في باب صيام أيام التشريق "فالجواب" عنه أنه ليس فيه نهى صريح عن صوم يوم عرفة. وكونه عيدا لا ينافي الصوم مع أنه مختص بأهل عرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>