لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. وأبهم المبشر به تعظيمًا وتفخيمًا له
(قوله قال أبو على الخ) أي قال أبو على محمَّد اللؤلؤي أحد تلاميذ المصنف قال أبو داود وذكرني بشيء من الحديث بعض أصحابي بعد أن شككت فيه لذهابه من القرطاس. وفيه إشارة إلى زيادة تحرّي المصنف
(فقه الحديث) يدل الحديث على مشروعية زيارة أهل الفضل والأرتحال إليهم، وعلى استحباب إكرام الضيف بما تيسر من غير تكلف، وعلى استحباب طلب الدعاء من أهل الخير وعلى طلب المكث عند العالم للاستفادة منه، وعلى استحباب اعتماد الخطيب حال خطبته على عصا أو قوس. وقد علمت ما فيه، وعلى مشروعية افتتاح الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى وعلى أنه ينبغي للخطيب أن يرشد الناس إلى ما فيه صلاحهم وتبشيرهم بالثواب على الأعمال الخيرية لينشطوا لها، وعلى استحباب التوسط في العمل من غير تفريط ولا إفراط
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد وأبو يعلي والبيهقي
(ش)(رجال الحديث)(أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل. و (عمران القطان) تقدم في الجزء الرابع صفحة ١٠. و (قتادة) بن دعامة. و (عبد ربه) بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري. روى عن جده وأبي أمامة وثابت البناني وسعيد المقبري وآخرين. وعنه عطاء وعمرو بن الحارث ومالك وشعبة والسفيانان وكثيرون. وثقه النسائي وابن سعد والعجلي وأبو حاتم وقال حسن الحديث. مات سنة تسع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. و (أبو عياض) المدني قيل اسمه قيس بن ثعلبة وقيل عمرو بن الأسود. روى عن ابن مسعود. وعنه عبد ربه ابن سعيد بن قيس. قال في التقريب مجهول من السادسة. روى له أبو داود والنسائي
(معنى الحديث)
(قوله كان إذا تشهد) يعني خطب وأطلق عليها التشهد لاشتمالها عليه