للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكتوبة مطلقا. ومحلّ هذا كله إذا لم تدع الحاجة إلى عدم الانتقال كضيق المكان (والحكمة) في استحباب الانتقال تكثير مواضع العبادة كما قال البخارى والبغوى لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى {يومئذ تحدّث أخبارها} أى تخبر يوم القيامة بما عمل عليها (وورد) في تفسير قوله تعالى {فما بكت عليهم السماء والأرض} أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وهذه العلة تقتضى أن ينتقل لصلاة الفرض من موضع نفله وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من النوافل فإن لم ينتقل فينبغى أن يفصل بالكلام لحديث النهى عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلى أو يخرج كما في مسلم والمصنف

(قوله قال أبو داود عطاء الخراسانى لم يدرك المغيرة بن شعبة) غرضه بذلك بيان أن الحديث منقطع لأن عطاء ولد سنة خمسين من الهجرة على المشهور وهي السنة التي مات فيها المغيرة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يستحب للإمام الانتقال من المكان الذى صلى فيه المكتوبة إلى مكان آخر يتطوّع فيه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه

[باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة]

أى في بيان حكم الإمام الذى يخرج منه الريح ونحوه بعد ما يرفع رأسه من آخر سجدة في الصلاة وفي بعض النسخ باب ما جاء في الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»

(ش) (رجال الحديث) (زهير) بن معاوية. و (عبد الرحمن بن رافع) التنوخى أبى الجهم قاضى إفريقية. روى عن ابن عمرو وعقبة بن الحارث. وعنه ابنه إبراهيم وعبد الرحمن ابن زياد وسليمان بن عوسجة وبكر بن سوادة. قال البخارى في حديثه مناكير وقال أبو حاتم شيخ حديثه منكر وذكره ابن حبان في الثقات وقال لا يحتج بخبره إذا كان من رواية ابن أنعم وإنما وقع المناكير من أجله. مات سنة ثلاث عشرة ومائة. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه والبخارى في الأدب

<<  <  ج: ص:  >  >>