للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى عن أبيه ومحمد بن شعيب وشعيب بن إسحاق وعقبة بن علقمة وآخرين. وعنه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان وأبو بكر بن أبى داود وأبو حاتم وقال صدوق ووثقه النسائى وابن حبان وقال كان من خيار عباد الله المتقنين في الروايات وقال مسلمة كان ثقة مأمونا فقيها. ولد سنة تسع وستين ومائة. ومات سنة سبعين ومائتين. روى له أبو داود والنسائى

(قوله أخبرني أبى) هو الوليد ابن مزيد أبو العباس. روى عن الأوزاعي وعثمان بن عطاء ومقاتل بن سليمان وغيرهم. وعنه ابنه العباس ودحيم وأبو مسهر وهشام بن إسماعيل وآخرون. قال الأوزاعى عليكم بكتب الوليد فإنها صحيحة وما عرض على كتاب أصح من كتبه ووثقه دحيم وأبو مسهر والحاكم وأبو داود وابن حبان ومسلمة وقال الدارقطني ثقة ثبت وقال النسائى لا يخطئُ ولا يدلس. قيل مات سنة سبع وثمانين ومائة. روى له أبو داود والنسائى

(قوله عمر يعنى ابن عبد الواحد) بن قيس أبو حفص السلمى الدمشقي. روى عن الأوزاعى وعبد الرحمن بن يزيد والنعمان بن المنذر ومالك بن أنس وغيرهم. وعنه محمود بن خالد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عمار والوليد بن عتبة وآخرون وثقه ابن سعد والعجلى وإبراهيم بن يوسف ودحيم وأحمد بن عبد الله وابن حبان. ولد سنة ثماني عشرة ومائة. ومات سنة مائتين أو إحدى ومائتين

(قوله الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو

(قوله المعنى) أى أن أحاديث هؤلاء متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها

(قوله أنبئت) بالبناء للمجهول أى أخبرت ولم يذكر من أخبره ولعله محمد بن عجلان كما في الرواية الآتية ورواية الطحاوى

(قوله عن أبيه) هو أبو سعيد كيسان بن سعيد المدنى المقبرى

(معنى الحديث)

(قوله إذا وطئَ الخ) بفتح الواو وكسر الطاء أى إذا داس بنعله النجاسة والنعل مؤنثة وجمعها أنعل ونعال. وقوله فإن التراب الخ علة لمحذوف جواب إذا أى فليدلكه بالأرض فإن التراب مطهر له (وظاهر) الحديث يدلّ على أن النعل إذا أصابتها نجاسة ولو رطبة تطهر بدلكها بالأرض ومثلها الخفّ وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحاق وأحمد في رواية وهو قول الشافعي في القديم (قال) البغوى في شرح السنة ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر الحديث وقالوا إذا أصاب أكثر الخفّ أو النعل نجاسة فدلكها بالأرض حتى ذهب أثرها فهو طاهر وجازت الصلاة فيه وبه قال الشافعى في القديم اهـ (وقال) الدهلوى النعل والخفّ يطهران من النجاسة التي لها جرم بالدلك لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة اهـ ويدلّ لهم على التعميم أيضا ما رواه أحمد عن أبى سعيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما. سيأتي نحوه للمصنف في باب الصلاة، في النعل لأن الخبث يطلق على كل مستخبث (وذهبت) العترة ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك مطلقا وبه قال مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>