للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرس أم غيرها. فالأمر فيه للوجوب مطلقا. وبه قال بعض الشافعية، ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبرى. وذهب ابن حزم إلى انه قول جمهور الصحابة والتابعين. ويدل لهم أيضا البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفى رواية لهما عن أبى هريرة موقوفا: شر الطعام طعام الوليمة. تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإن العصيان لا يكون إلا لترك واجب (وذهبت) المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية إلى وجوب الإجابة فى وليمة العرس واستحبابها فى غيرها (وذهبت) الحنفية إلى أن الإجابة إلى وليمة العرس سنة مؤكدة قريبة من الواجب لما رواه الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها (قال ابن عابدين) وفى الاختيار وليمة العرس سنة قديمة إن لم يجبها أثم، لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" فإن كان صائما أجاب ودعا، وإن لم يكن صائما أكل ودعا، وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا، لأنه استهزاء بالضيف. وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومقتضاه أنها سنة مؤكدة بخلاف غيرها. وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من الواجب اهـ كلام ابن عابدين. ونقل عن الينابيع لو دعى إلى دعوة، فالواجب الإجابة إن لم يكن هنالك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم فى زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ وقد أشار بهذا إلى بعض الأعذار التى تبيح التخلف عن الإجابة. ومنها بعد محل المدعو بحيث يشق عليه الذهاب إلى مكان الداعي فلا يطالب بالإجابة

(قوله فإن كان مفطرا فليطعم الخ) بفتح العين المهملة مضارع طعم من باب علم، أى فليأكل من الوليمة. والأمر للندب وإن كان صائما فليدع لرب الوليمة كما ذكره هشام. أو أن المراد فليصل ركعتين. ولا مانع من الجمع بين الصلاة والدعاء كما فعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى بيت أم سليم، فقد روى البخارى عن أنس قال: دخل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: أعيدوا سمنكم فى سقائه وتمركم فى وعائه، فإنى صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة, فدعا لأم سليم وأهل بيتها

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم والنسائى. وكذا الترمذى من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل يعنى الدعاء. وقال حسن صحيح

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>