للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا اهـ (فتلخص) مما تقدم فى أحاديث هذا الباب والذى قبله أن الآية فيها قولان (أحدهما) أنها كانت رخصة مطلقا فى حق القادر على الصيام وغيره ثم نسخت فى حق من يطيق الصيام بقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وهو قول الجمهور. وقالوا حكم الإطعام باق فى حق من لم يطق الصيام. وقال جماعة منهم مالك وأبو ثور وداود: إن جميع الإطعام منسوخ وليس على الكبير إطعام إذا لم يطق الصوم (ثانيهما) أنها خاصة بالشيخ والمرأة الكبيرين اللذين كانا يطيقان الصيام والحامل والمرضع ثم نسخت فى حق الشيخ والمرأة الكبيرين اللذين يطيقان الصيام وبقيت فى الحامل والمرضع. وكذا الشيخ والمرأة اللذين لا يطيقان الصوم. وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال ابن جرير: وقال آخرون لم ينسخ ذلك وهو حكم مثبت من لدن نزلت إلى قيام الساعة. وقالوا إنما تأويل ذلك {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} فى حال شبابهم وحداثتهم وفى حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا عن الصوم {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} لا أن القوم كان رخص لهم فى الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا اهـ وقال مالك وزيد بن أسلم والزهرى: إن الآية محكمة نزلت فى المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضى حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضى ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة, فإن اتصل مرضه برمضان الثانى فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط (فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يباح للحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما الفطر وعليهما القضاء باتفاق. وفى لزوم الفدية خلاف تقدم بيانه. وعلى أنه يباح للشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا عجزا عن الصوم الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم عند أبى حنيفة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق وصاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو قيمته إن قدر عليه وإلا استغفر الله تعالى. وقال مالك لا تجب الفدية بل تستحب وهى عنده وعند الشافعى مدّ من طعام

(والحديث) أخرجه أيضا ابن جرير. وكذا البزار وزاد فى آخره وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذى لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك وأخرجه البخارى بلفظ تقدم

[باب الشهر يكون تسعا وعشرين]

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أُصْبَعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>