وممن كان سائرًا معها، ففي رواية البخاري والنسائي والترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. و (زهير) بن حرب. و (ابن أبي سعيد) عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان تقدم بالثالث صفحة ٢٠٧
(وفي الحديث) دلالة على أن من يشيع الجنازة إذا وصل إلى القبر لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال على الأرض أو في اللحد. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة قال: ثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: كانوا يكرهون أن يجلسوا حق توضع الجنازة عن مناكب الرجال. وما رواه النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع.
وما تقدم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعًا. وروى أحمد نحوه عن أبي هريرة. وحكمة النهي عن القعود قبل أن توضع الجنازة أن المشيع إنما جاء اعتناء بشأنها وليس من الاعتناء أن يجلس قبل وضعها.
وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والأسود ومالك والشافعي إلى أن من يشيع الجنازة يجوز له الجلوس قبل أن توضع "وقالوا" إن أحاديث الأمر بالقيام والنهي عن الجلوس حتى توضع "منسوخة" بحديث علي وعبادة بن الصامت. وقد علمت أن هذين الحديثين لا يصلحان للنسخ
(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والبيهقي، وأخرجه البخاري والنسائي والترمذي من حديث
(ش) رواية سفيان وصلها البيهقي من طريق قاسم بن يزيد الجرمي قال: حدثنا الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حق توضع في الأرض" ولم نقف على من وصل رواية أبي معاوية. وغرض المصنف بسوق هذين التعليقين بيان مكان الوضع المطلق في رواية زهير: ففي رواية سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح أن مكان الوضع الأرض. وفي رواية أبي معاوية محمَّد بن خازم أن مكان الوضع اللحد. وأشار المصنف إلى ترجيح رواية سفيان بقوله