للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى آله وسلم في ذلك

(قوله وكان عبد الله الخ) أي قال نافع كان عبد الله بن عمر يخرج صدقة الفطر صاعًا من تمر. وفي رواية مالك في الموطأ عن نافع كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرًا

(قوله فأعوز أهل المدينة التمر) أي أعجزهم الحصول عليه. يقال أعوزني المطلوب مثل أعجزني لفظًا ومعنى. ويقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه. فأهل منصوب على المفعولية والتمر مرفوع على الفاعلية

(وفيه دلالة) على أنهم كانوا يخرجون أجود الأصناف في الزكاة. وعلى أن التمر كان أجود الأصناف عندهم

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي. وأخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر قال. فرض النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيّ. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا دَاوُدُ -يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ- عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

(ش) (قوله إذ كان فينا رسول الله) فيه إشعار بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان عالمًا بما كانوا يخرجونه في الزكاة وأقرهم عليه فهو مرفوع حكمًا

(قوله زكاة الفطر) وفي بعض النسخ صدقة الفطر

(قوله صاعًا من طعام الخ) الطعام في الأصل عام في كل ما يقتات من الحنطة والتمر والشعير وغير ذلك كذا في النهاية. وعليه فعطف ما بعده عليه من عطف

<<  <  ج: ص:  >  >>