وتخمين وليس بجحة. وقد روت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعله والحجة في فعله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت أمره به فترجحت مشروعيته
"القول الخامس" استحبابه في البيت دون المسجد. وبه قال بعض السلف "وحكي" عن ابن عمر. ويقويه إنه لم ينقل عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه فعله في المسجد ولذا نهى ابن عمر عن فعله في المسجد وقال إنه بدعة وأمر بحصب من فعله في المسجد. وهذا هو الظاهر لأنه يبعد أن يقع من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المسجد ولا يعلم به مثل ابن عمر وابن مسعود ويقويه أيضًا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما كان يتنفل في بيته وهذه الضجعة من توابع سنه الفجر فتكون في البيت دون المسجد. وفي تحديثه لعائشة بعد ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدهما. وإليه ذهب الجمهور منهم مالك والشافعي والحنابلة "خلافًا لمن كرهه كابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحديث حجة عليهم
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه الشيخان والبيهقي وكذا الترمذي عن عائشة قالت كان صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا صلي ركعتي الفجر فإن كانت له إليّ حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. وقال حديث حسن صحيح. وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وغيرها الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان ذكر الله أو ما لا بد منه. وهو قول أحمد وإسحاق
(ش) لعل وجه مناسبة الحديث للترجمه أن من كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يناديه بالصلاة أو يحركه برجله كان مضطجعًا بعد ركعتي الفجر
(رجال الحديث)(عباس العنبري) بن عبد العظيم تقدم بالجزء الثالث صفحة ٢٥١. و (زياد بن يحيى) بن زياد بن حسان أبو الخطاب البصري. روى عن المعتمر بن سليمان وزياد بن الربيع وحاتم بن وردان وبشر بن المفضل وسهل بن حماد وغيرها. وعنه الجماعة وأبو حاتم وابن خزيمة وابن جرير وابن