للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِصْدَعٍ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا.

(ش) (الرجال) (محمد بن دينار) بن أبي الفرات الأزدى البصرى أبو بكر. روى عن هشام بن عروة وسعد بن أوس ويونس بن عبيد وقرة بن خالد وجماعة. وعنه أبو داود الطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث والقعنبى وقتيبة بن سعيد وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه النسائى وابن معين والدارقطنى وقال متروك، وقال العقيلى في حديثه وهم، وفي التقريب صدوق سيئ الحفظ من الثامنة، وعن النسائى وابن معين لا بأس به. وقال ابن عدى هو حسن الحديث وقال العجلى وأبو حاتم لا بأس به. روى له أبو داود والترمذى. و (سعد بن أوس العبدى) ويقال العدوى البصرى. روى عن مصدع الأعرج وأنس بن سيرين وسيار بن مخراق. وعنه حميد ابن مهران وأبو عبيدة الحدّاد ومحمد بن الفرات ومحمد بن دينار. ضعفه ابن معين وقال الساجى صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب صدوق له أغاليط من الخامسة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى (المعنى)

(قوله ويمص لسانها) بضم الميم من باب قتل وقد تفتح من باب تعب. يحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يبصق ريقها الذى اجتمع في فيه ولا. يبتلعه وأنه كان يبتلعه، وهو بعيد فإن الإجماع على أنّ من ابتلع ريق الغير أفطر. وعلى فرض أنه ابتلع ريقها فليس في الحديث تصريح أنه مص لسانها وهو صائم (والمقصود منه) بيان ما لعائشة عنده من المنزلة والمحبة القلبية. وذكر المص لمناسبة القبلة؛ فإن تقبيله إياها وهما صائمان يدل على المحبة فكذلك مص لسانها. على أنّ الحديث ضعيف لأنّ في سنده محمد بن دينار وسعد بن أوس وفيهما مقال كما علمت. قال النسائى وابن عدى قوله "ويمص لسانها" لا يرويه إلا محمد بن دينار اهـ. وقال العينى كلمة يمص لسانها غير محفوظة وإسناده ضعيف والآفة من محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع وتفرّد به أبو داود اهـ. وقال الحافظ إسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذى خالطه ريقها اهـ، وفي بعض النسخ زيادة. قال ابن الأعرابي: بلغى عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح "هذا" واعلم أنه لا شئ على الصائم في ابتلاع ريقه إجماعا، وعليه القضاء في ابتلاع ريق غيره إجماعا وكذا الكفارة عند المالكية إذا ابتلعه عامدًا عالما مختارا منتهكا حرمة الشهر. ولا كفارة فيه عند الشافعية والحنابلة مطلقا، ولا كفارة عند الحنفية إلا إذا ابتلع ريق حبيبه لما أنه مرغوب فيه طبعا

(والحديث) أخرجه أيضا البيهقى من طريق يحيى بن حسان وعفان كلاهما عن محمد ابن دينار وقال: زاد عفان "فقال له رجل سمعته من سعد؟ قال نعم"

<<  <  ج: ص:  >  >>