(ش)(رجال الحديث)(وكيع) تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٢. و (إبراهيم بن طهمان) بن شعبة أبى سعيد الخراساني سكن مكة إلى أن مات بها. روى عن عبد العزيز بن صهيب وأبى إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني والأعمش وجماعة. وعنه ابن المبارك وأبو عامر العقدى وحفص بن عبد الله ومحمد بن سنان وآخرون. وثقه أحمد وأبو داود وأبو حاتم وقال صدوق حسن الحديث وقال عثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة في الحديث لم تزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه وقال صالح بن محمَّد ثقة حسن الحديث يميل شيئًا إلى الإرجاء في الإيمان حديثه إلى الناس جيد الرواية وقال ابن حبان روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات وقد تفرّد عن الأثبات بأشياء معضلات وقال في التقريب ثقة يغرب وتكلم في الإرجاء ويقال رجع عنه من السابعة. مات سنة ثمان وستين ومائة. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله كان بي الناصور) وفي نسخة الباسور وفي رواية البخاري كانت بي بواسير. والناصور بالنون والصاد المهملة ويقال ناسور بالسين المهملة علة تحدث في ماقي العين وقد يحدث حوالى المقعدة وهو المراد هنا. والباسور بالموحدة علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضًا
(قوله فسألت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أي سألته عن صلاتي فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلّ قائمًا فإن لم تستطع الصلاة قائمًا فصلّ قاعدًا
(واستدلّ) به على أن المريض لا ينتقل إلى القعود إلا بعد تحقق العجز عن القيام وهو الذي حكاه القاضي عياض عن الشافعي فلو كان قادرًا على القيام بمشقة لا يجوز له القعود (وقالت) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم الاستطاعة أعمّ من تحقق العجز فتشمل حصول مشقة شديدة أو حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب نحو سفينة لو صلى قائمًا فيها
(قال النووي) لو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودًا وتجب الإعادة لندوره اهـ ومن المشقة أيضًا خوف الغرق كما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال سئل النبي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كيف أصلي في السفينة قال صلّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق
(وكيفما) قعد المصلي أجزأه (واختلفوا) في الأفضل من هيئات القعود فقال أبو حنيفة والمزني وزفز الافتراش أفضل (وقال)