للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ".

(ش) (ابن محيريز) هو عبد الله المكي. تقدم بالرابع صفحة ١٤٤

(قوله يدعى المخدجي) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة لقب له أو نسبة إلى مخدج بطن من كنانة واسمه رفيع. مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث, قال ابن عبد البر مجهول وصحح حديثه وفي القاموس مخدج ابن الحارث أبو بطن منهم رفيع المخدجي اهـ

وتقدم للمصنف في باب المحافظة على وقت الصلاة عن عبد الله الصنابحي قال زعم أبو محمَّد أن الوتر واجب الخ والصنابحي غير المخدجي, فالمصنف رواه من طريقتين. و (أبو محمَّد) مسعود بن أوس بن زيد كما تقدم بالرابع صفحة ٣ وقيل اسمه سعد بن أوس

(قوله فرحت إلى عبادة الخ) وفي رواية النسائي والبيهقي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذى قال أبو محمَّد فقال عبادة كذب أبو محمَّد الخ يعني أخطأ فلا إثم عليه لأنه لم يكن عن قصد بل أداه اجتهاده إلى أن الوتر واجب, وعبر بكذب لأن الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته سواء فيه العمد والخطأ ولا واسطة بينهما على مذهب أهل السنة والإثم يتبع العمد. قال الباجي والكذب ثلاثة أوجه أحدها ما يكون على وجه السهو فيما خفي عليه ولا إثم فيه. وثانيها أن يتعمده فيما لا يحل فيه الصدق كأن يسأل عن رجل يراد قتله ظلمًا فيجب ألا يخبر بموضعه. وثالثها يأثم فيه صاحبه وهو قصد الكذب فيما يحرم فيه قصده اهـ

(قوله خمس صلوات كتبهن الله) أي فرضهن الله على العباد. وهو حجة لمن قال إن الوتر ليس بواجب

(قوله استخفافًا بحقهن) أي تهاونًا بحقهن. وهو صادق بأن لم يضيع شيئًا منها أصلًا أو ضيعه سهوًا أو نسيانًا

(قوله ومن لم يأت بهن) أي استخفافًا وتهاونًا لا جحودًا لقوله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة, أما من تركها جحدًا فمقطوع بكفره فلا يدخل تحت قوله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة, ووجه استدلال عبادة بهذا على أن الوتر ليس بواجب جعله العهد بدخول الجنة لمن جاء بالخمس فيفيد دخولها وإن لم يأت بغيرهن ومنه الوتر, ولأبي حنيفة أن الحديث إنما يدل على فريضة الخمس والوتر عنده ليس بفرض بل واجب وفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض. على أنه قد ورد في الحديث "من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة" رواه البزار عن أبي سعيد فهذا وعد لمن قال تلك الكلمة وإن لم يأت بغيرها بدخول الجنة ومع هذا لا يستدل به على عدم فرضية الصلاة والزكاة والصوم وغيرها, وقد قال بوجوب الوتر ابن المسيب وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومجاهد والضحاك كما رواه ابن أبي شيبة ونقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون, وقال مالك من تركه أدب

<<  <  ج: ص:  >  >>