يهتف بربه يقول اللهم أنجز لى ما وعدتنى اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادّا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله تعالى {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية} فأمدّه الله بالملائكة
(قوله أمرّض مرضاكم) أى أتكفل بخدمتهم ومعالجتهم
(قوله قرّى في بيتك) بكسر القاف أى استقرّي واثبتي فيه وهو أمر من قرر يقرر من باب ضرب ويجوز فيه فتح القاف فيكون أمرا من باب علم
(قوله فكانت تسمى الشهيدة) اعتمادا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم لها إن الله عز وجل يرزقك الشهادة
(قوله وكانت قد قرأت القرآن) وفي رواية البيهقي وكانت قد جمعت القرآن أى حفظته وأحكمت قراءته. وهو علة لقوله فاستأذنت مقدّمة عليه
(قوله أن تتخذ في دارها مؤذنا) أى ليجتمع عليها نساء الحىّ فتؤمهم وكان صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تؤمّ أهل دارها كما صرح به في الرواية الآتية للمصنف وبهذا تعلم مطابقة الحديث الترجمة
(قوله وكانت دبرت غلاما لها وجارية) أى علقت عتقهما على موتها يقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته
(قوله فغماها بقطيفة) أى غطياها بقطيفة وحبسا نفسها حتى ماتت. والقطيفة كساء له هدب وقال في الصحاح القطيفة دثار مخمل وجمعه قطائف وقطف مثل صحائف وصحف اهـ وبذلك تحقق إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأنها سترزق الشهادة
(قوله فأصبح عمر فقام في الناس الخ) أى خطب في الناس وأخبرهم خبرها وقال من كان عنده علم بمكانهما أو رآهما شك من الراوى
(قوله فأمر بهما فصلبا) مرتب على محذوف أى فجئ بهما إليه فسألهما فأقرّا بأنهما قتلاها فأمر بهما فصلبا (وظاهر) الحديث يخالف قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير. ويمكن توجيهه بأن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قتلهما أوّلا بالسيف ثم صلبهما ثانيا للتشنيع والتشهير بهما. على أن في سند حديث ابن ماجه جابرا الجعفى ومبارك بن فضالة وقد ضعفهما غير واحد
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن قعود النساء في البيوت أفضل من خروجهن إلى الجهاد وعلى جواز اتخاذ النساء مؤذنا (واختلف فيه) فقال ابن المسيب والزهرى والضحاك بجوازه وكذا الإقامة أخذا بظاهر هذا الحديث (وذهب) بعضهم إلى أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة لما روى عن الحسن وابن سيرين قالا ليس على النساء أذان ولا إقامة. ودلّ الحديث أيضا على مشروعية التدبر، وعلى جواز صلب القاتل. وهو وإن كان من فعل عمر قد أقرّه الصحابة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أبو نعيم من طريق وكيع وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن داود عن الوليد بن جميع مختصرا وأخرجه البيهقي وابن السكن عن أمّ ورقة