أن يطلب أوساخ الناس "وفي الحديث" الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعًا
(قوله وإنا لا تحل لنا الصدقة) أي إنا معشر بني هاشم لا تحل لنا الصدقة واجبة أو تطوعًا على الراجح اكتفاء بما كانوا يأخذونه من خمس الغنيمة وهو سهم ذوى القربى
(وفي الحديث) دليل على حرمة الصدقة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وآله من بني هاشم ومواليهم ولو عمالًا على الزكاة.
أما حرمة الزكاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم فبالإجماع كما حكاه الخطابي وغيره.
وقد حكي عن الشافعي وأحمد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تحل له صدقة التطوع. لكن قال ابن قدامة ليس ما نقل من ذلك بواضح الدلاله اهو كذا تحرم الزكاة علي بني هاشم عند الجمهور سواء أكانت زكاة هاشمي أم لا، لحديث مسلم من طريق عبد المطلب بن ربيعة، "إن هذه الصدقات إنما أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"
(واختلف) في المراد بآل محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهم الفرق الخمسة المتقدم بيانها في الترجمة من بني هاشم لأنهم الذين آووه ونصروه فاستحقوا الكرامة بخلاف بني أبي لهب فتحل لهم الزكاة وإن كانوا من بني هاشم لأنهم آذوا النبي صلى الله تعالي عليه وعلى آله وسلم فاستحقوا الإهانة.
وذهب مالك وأحمد إلى أن آل النبي صلى الله تعالي عليه وعلى آله وسلم بنو هاشم مطلقًا حتى من أسلم من بني أبي لهب لعموم حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) رواه مسلم. وقد أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح وسرّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. بإسلامهما ودعا لهما وشهدا معه حنينًا والطائف وقد أعقبا. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو قول لبعض المالكية وأحمد لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطاهم من سهم ذوى القربى لم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، فإن ذلك بدل ما حرموه من الزكاة. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سهم ذوى القربي في بني هاشم وبني المطلب.
وترك بني نوفل وبني شمس فأتيت أنا وعثمان ابن عفان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلنا يا رسول الله: هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للوضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم: إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن شيء واحد وشبك بين أصابعه.
رواه المصنف في "باب في بيان موضع قسم الخمس وسهم ذوى القربي" من "كتاب الخراج والفئ والإمارة" وأشار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالتشبيك إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة حينما دخلوا في شعب أبي طالب لما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم في البيع والشراء والنكاح