للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت. وروينا من طريقه إلى عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا تعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهى مارة. وروينا من طريقه أيضا إلى إبراهيم النخعى قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهن له وإن لم يشترط. قال إبراهيم: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة. وروينا من طريقه أيضا إلى سعيد بن جبير قال: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الإمام. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: المعتكف يدخل الباب يعود المريض فيسلم ولا يقعد. وكان لا يرى بأسا إذا خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجل، فسأله أن يقف عليه فيسائله. قال أبو محمد "يعنى ابن حزم" إن اضطر إلى ذلك أو سأله عن سنة من الدين "أى يقف لإجابته" وإلا فلا. وروينا من طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيبانى عن سعيد بن جبير قال: للمعتكف أن يعود المريض ويتبع الجنازة ويأتى الجمعة ويجيب الداعى. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إن نذر جوارا أينوى في نفسه أنه لا يصوم وأنه يبيع ويبتاع ويأتى الأسواق ويعود المريض ويتبع الجنازة. وإن كان مطر فإنى أستكن في البيت، وإنى أجاور جوارا منقطعا، أو أن يعتكف النهار ويأتى البيت بالليل؟ قال عطاء: ذلك على نيته ما كانت ذلك له وهو قول قتادة أيضا. وروينا عن سفيان الثورى أنه قال: المعتكف يعود المرضى ويخرج إلى الجمعة ويشهد الجنائز. وهو قول الحسن بن حيى. وروينا عن مجاهد وعطاء وعروة والزهري لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد الجنازة. وهو قول مالك والليث. قال مالك لا يخرج إلى الجمعة قال أبو محمد: هذا مكان صح فيه عن على وعائشة ما أوردنا، ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة. ثم ذكر بسنده حديث صفية المتقدم للمصنف، وقال في هذا كفاية. وما نعلم لمن منع من كل ما ذكرنا حجة لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا قياس اهـ بتصرف

(قوله ولا يمس امرأة) أي ولا يفضى بيده إلى امرأة بشهوة. أما بغير شهوة فلا بأس لما تقدم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج إليها رأسه فتغسله وتسرحه. فإن كان بشهوة حرم عند الأئمة الأربعة وفسد اعتكافه وإن لم ينزل عند مالك، وهو قول للشافعى، وقال أبو حنيفة لا يفسد إلا إن أنزل وهو مشهور مذهب الشافعى. وقال عطاء لا يبطل الاعتكاف بالمس مطلقا أنزل أو لم ينزل. واختاره ابن المنذر والمحاملى وأبو الطيب. ولا يفسد اعتكافة بنظر أو فكر وإن أنزل خلافا للمالكية

(قوله ولا يباشرها) المباشرة في الأصل التقاء البشرتين. والمراد بهاهنا الجماع بقرينة ذكر المس قبله، ولأنه المراد بقوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فإنه نهى لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع ويعود. واتفقوا على أن الجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>