(قوله عن أبيه) هو أبو قتادة الحارث وقيل النعمان وقيل عمرو بن ربعى بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها عين مهملة ابن بلدمة بضم الموحدة والدال المهملة بينهما لام ساكنة الأنصارى الخزرجى السلمى كان يعرف بأنه فارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واختلف في شهوده بدرا واتفقوا على شهوده أحدا وما بعدها وذكر الواقدىّ عنه أنه قال أدركنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم ذى قرد ونظر إلىّ وقال اللهم بارك في شعره وبشره وقال أفلح وجهك فقلت ووجهك يا رسول الله قال ما هذا الذى بوجهك قلت سهم رميت بة قال ادن فدنوت فبصق عليه فما ضرب علىّ وما فاح، وعنه أيضا أنه حرس النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في ليلة فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة، وعنه أيضا قال انحاز المشركون على لقاح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأدركتهم فقتلت مسعدة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين رآنى أفلح الوجه قال الطبرانى لم يروه عن أبى قتادة إلا ولده وعن سلمة بن الأكوع أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "خير فرساننا أبو قتادة" وفضائله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كثيرة شهيرة، له مائة وسبعون حديثا اتفق الشيخان علي أحد عشر حديثا وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بثمانية، روى عن معاذ وعمر، وعنه أنس بن مالك وجابر وعبد الله بن رباح وعطاء بن يسار وآخرون، مات سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة بالمدينة
(قوله فلا يمس ذكره بيمينه) أى فلا يفض بباطن كفه اليمنى إلى ذكره لظاهر رواية البخارى إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، فيمس مجزوم بلا الناهية ويجوز رفعه على أنها نافية وكذا الأفعال بعده ومثل الذكر في ذلك فرج المرأة والدبر، وخرج بإضافة الذكر إلى البائل ذكر غيره ممن يشتهى فيحرم مسه إلا لضرورة، قال المناوى والنهى فيه للتنزيه عند الشافعية وللتحريم عند الحنابلة والظاهرية اهـ، وإنما نهى عن مسّ الذكر باليمين حال البول أو بعده لاستبراء أو استنجاء تكريما وتنزيها لها عن مباشرة العضو الذى يكون منه النجاسات ولأنها معدّة لتناول نحو الطعام فإذا مس بها فرجه ربما تذكر عند التناول فتعافه نفسه وقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه ولباسه ونحوها من الأمور الشريفة ويسراه لما سوى ذلك، قال المناوى وأفهم تقييده المس بحالة البول عدم كراهته في غير تلك الحالة وبه أخذ بعضهم قال ووجه التخصيص أن مجاور الشئ يعطى حكمه فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس ذكره في تلك الحالة، ولا ينافيه ما في مسلم والترمذى والنسائى من إطلاق النهى لوجوب حمل المطلق على المقيد فإن الحديث واحد والمخرّج واحد ولا خلاف في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة اهـ لكن الأصح كما قال النووى أنه لا فرق بين حال الاستنجاء وغيرها ولا يلزم منه ترك حمل العامّ على الخاص إذ لا محذور فيه هنا لأن ذاك محله إذا لم يخرج القيد مخرج الغالب ولم يكن العام أولى بالحكم وإنما