من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبدوءا بذكرها فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان مختلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة. وإنما قدّم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أفقههم أقرأهم اهـ وفي بعض النسخ بعد هذا الحديث زيادة "قال أبو داود رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال ولا يقعد على تكرمته أحد إلا بإذنه" ولعل الغرض من هذه الزيادة تقوية رواية الأعمش بأنه كما روى عن إسماعيل قوله ولا يقعد على تكرمته الخ رواه حجاح عنه أيضا. ورواية حجاج أخرجها الحاكم والدارقطني عن أبى مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤمّ القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين فإن كانوا في الدين سواء فأقرؤهم للقرآن ولا يؤمّ الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه
(ش)(رجال الحديث)(حماد) بن سلمة. و (عمرو بن سلمة) بفتح السين المهملة وكسر اللام ابن قيس وقيل ابن نفيع الجرمى أبى بريد أو أبى يزيد. روى عن أبيه. وعنه أبو قلابة الجرمي وأيوب السختيانى وعاصم الأحول ومسعر بن حبيب وأبو الزبير قيل وفد مع