للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قطع الجمهور وذكر الدارمى فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى (ويجاب) عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهنّ ليتميزن اهـ وسيأتي تمام ما يتعلق بالمساجد في أبوابها إن شاء الله تعالى

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على طلب تغيير ما لم يكن موافقا للشرع، وعلى طلب تكرار الأمر لإزالة المخالفة إذا لم يحصل المقصود بالأمر الأول، وعلى حرمة دخول الجنب والحائض المسجد وقد تقدم تفصيله

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه عن جسرة عن أم سلمة بلفظ دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض وأخرجه الطبرانى قال المنذرى وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير قال البيهقي ليس هذا الحديث بالقوى اهـ وقال الخطابي ضعف جماعة هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه اهـ وقال البخارى عند جسرة عجائب وخالفها غيرها في سدّ الأبواب اهـ لكن قد علمت توثيقها فيما تقدم. وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وحسنه ابن القطان والمصنف قد رواه وسكت عليه فهو عنده صالح قال ابن سيد الناس إن التحسين لأقلّ مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج فلا حجة لابن حزم في ردّه اهـ

[باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس]

وفي بعض النسخ يصلى بالقوم وهو ساه. والنسيان ضدّ الذكر والحفظ. والسهو الغفلة عن الشئ والتفات القلب إلى غيره

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله حماد) بن سلمة كما سيصرّح به المصنف بعد

(قوله زياد الأعلم) ابن حسان بن قرة البصرى الباهلى. روى عن أنس بن مالك والحسن البصرى ومحمد بن سيرين وعنه عبد الله بن عون وشعبة والحمادان وسعيد بن أبى عروبة وآخرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائى وقال أبو زرعة شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطنى قليل الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>