للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد قبل إسلامه وكل ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (قال الشافعى) في الأم وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم اهـ (وقال العينى) قد سئل ابن المسيب وسليمان ابن يسار عن النوم فيه فقالا كيف تسألون عنه وقد كان أهل الصفة ينامون فيه وهم قوم كان مسكنهم المسجد، وذكر الطبرى عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان نائما فيه ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين اهـ (وقال مالك) لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد أو يقيل فيه اهـ وكذا قال أحمد وإسحاق، وما ثبت عن مالك من أن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم كانوا ينامون في المسجد فمراده من لا بيوت لهم، وقال ابن عباس لا تتخذوه مرقدا، وروى عنه إن كنت تنام للصلاة فلا بأس، وكره النوم فيه ابن مسعود وطاوس ومجاهد والأوزاعي "الرابعة" قال ابن المنذر أباح كل من يحفظ العلم الوضوء في المسجد إلا أن يبله ويتأذى به الناس فإنه يكره اهـ (وقال) النووى نقل أبو الحسن بن بطال المالكي الترخيص في الوضوء في المسجد عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والنخعى وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم (وعن) ابن سيرين ومالك وسحنون كراهيته تنزيها للمسجد "الخامسة" يحرم على كل من أكل شيئا مما له رائحة كريهة من ثوم أو بصل أو كرّاث أو غيرها وبقيت رائحته ولم يزلها أن يدخل المسجد للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (منها) ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من أكل من هذه الشجرة "يعنى الثوم" فلا يقربنّ مسجدنا (ومنها) ما رواه الشيخان من حديث جابر مرفوعا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليعقد في بيته (ومنها) ما رواه مسلم أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرّاث فلا يقربنّ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (قال) بعضهم ومثل الثوم والبصل خروج الريح في المسجد إذا كان عن غير حاجة وتكلف إخراجه وإلا فلا يحرم، ومثل الثوم أيضا رائحة الدخان والتمباك ونحوهما "السادسة" تكره الخصومة ورفع الصوت في المسجد لما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال كنت في المسجد فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ولما رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلّ سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع، ويكره جعله مقعدا للحرف كالخياطة والحياكة أما نسخ العلم فيه فلا بأس به إن أمن التلويث بنحو مداد. وحائط المسجد من داخله وخارجه كالمسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه ورحبته "السابعة" قال النووى المصلى المتخذ للعيد وغيره الذى ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>