وابن خزيمة. قال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبتا أحد أصحاب الحديث وقال ابن حبان في الثقات يغرب على استقامته. مات بعد الأربعين ومائتين
(قوله عبد الله بن الجهم) أبو عبد الرحمن الرازى. روى عن عمرو بن أبى قيس وزكريا بن ملازم وعكرمة بن إبراهيم وابن المبارك وغيرهم. وعنه أحمد بن أبى سريج ويوسف بن موسى وعلى بن شهاب ومحمد بن بكير الحضرمى وآخرون. قال أبو زرعة كان صدوقا رأيته ولم أكتب عنه وقال أبو حاتم رأيته ولم أكتب عنه وكان يتشيع وذكره ابن حبان في الثقات
(قوله عمرو يعنى ابن أبى قيس) الأزرق الرازى الكوفى. روى عن أبى إسحاق السبيعى والمنهال بن عمرو وسماك بن حرب وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر وآخرين. وعنه إسحاق بن سليمان ومحمد بن سعيد وهارون بن المغيرة وثقه ابن حبان وابن شاهين وقال عثمان بن أبى شيبة لا بأس به كان يهم في الحديث قليلا وقال أبو بكر البزّار مستقيم الحديث وقال أبو داود لا بأس به في حديثه خطأ. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. و (عاصم) هو ابن سليمان الأحول. و (حمنة بنت جحش) كانت تحت طلحة بن عبيد الله وأما أم حبيبة فكانت تحت عبد الرحمن بن عوف كما تقدم
(معنى الأثر)
(قوله أنها كانت مستحاضة الخ) يؤخذ من هذين الأثرين جواز وطء المستحاضة حال جريان الدم وهو ما عليه الجمهور منهم ابن عباس وابن المسيب والحسن البصرى وعطاء وسعيد ابن جبير وقتادة وحماد بن أبى سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثورى وأبو ثور ومالك والشافعى مستدلين بهذين الأثرين (وقالت) طائفة لا يجوز وطء المستحاضة منهم النخعى والحكم وهو رواية عن أحمد (وكرهه) ابن سيرين واستدلوا بما رواه الخلال عن عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها. قالوا ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، لكن هذا لا يصلح دليلا على المنع لأن المنع لا يكون إلا بدليل عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم نعلم لذلك دليلا (والراجح) جواز وطئها لما تقدم من أن الصحابى لا يقدم على ذلك مع ورود النهى عن قربان الحائض إلا بإذن منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأيضا فإنه لم يرد عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما يدلّ على منع وطء المستحاضة. وهذا الأثر أخرجه البيهقى وقال يذكر عن ابن عباس أنه أباح وطئها. وأخرج الدارمى عن ابن عباس في المستحاضة أنه لم ير بأسا أن يأتيها زوجها (قال) المنذرى في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر وليس فيهما "يعنى في الحديثين "ما يدل على سماعه منهما اهـ ومقصود المنذرى بذلك بيان أن في الأثرين انقطاعا
[باب ما جاء في وقت النفساء]
أى في بيان مقدار الزمن الذى تمكثه المرأة النفساء من غير صلاة ولا صوم والنفساء المرأة التي أصابها النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة أو حالها يقال نفست المرأة