معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، توفي سنة إحدى عشرة ومائة. روى له أبو داود وابن ماجه
(قوله عبيد الله الخولانى) ابن الأسود ويقال ابن الأسد. روى عن عثمان بن عفان وميمونة وابن عباس وزيد بن خالد الجهنى وعنه محمد بن طلحة وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهما. ذكره ابن حبان في الثقات وهو من رواة الصحيحين والنسائى، و (الخولاني) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو نسبة إلى خولان قبيلة بالشام.
(معنى الحديث)
(قوله دخل عَلَىَّ عَلِىُّ الخ) وفي النسخة المصرية دخل عَلَىَّ يعنى عَلِىَّ ابن أبى طالب، وهى غير واضحة، وفي رواية أحمد دخل عَلَىَّ عَلىٌّ بيتى
(قوله وقد أهراق الماء) أى والحال أن عليا قد أهراق الماء، والمراد بالماء هنا البول ففى رواية أحمد وقد بال، وقيل المراد به الماء الذى استنجى به علىّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وأهراق بفتح الهمزة وسكون الهاء فعل ماض والمضارع منه يهريق بسكون الهاء تشبيها له بأسطاع يسطيع كأن الهمزة زيدت عوضا عن حركة الياء التى كانت في الأصل المبدلة ألفا ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسيا وقيل إن الهاء زائدة
(قوله فأتيناه بتور) بفتح المثناة من فوق وسكون الواو إناء صغير من نحاس أو حجارة كما تقدم
(قوله حتى وضعناه بين يديه) أى فوضعناه أمامه فحتى عاطفة بمعنى الفاء
(قوله قلت بلى) نفى للنفى الذى قبلها فكأنه قال أرني ذلك
(قوله واستنثر) أى استنشق وأخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق أو أن المراد بالاستنثار الاستنشاق
(قوله ثم أدخل يديه الخ) وفى رواية مسلم ثم أدخل يده وكذا في أكثر روايات البخارى، وفي رواية له أيضا عن ابن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، فهذه أحاديث في بعضها يده وفى بعضها يديه وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى ويجمع بين هذه الأحاديث بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك في مرات فهى دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة
(قوله فأخذ بهما حفنة) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء يعنى ملء الكفين معا والجمع حفنات مثل سجدة وسجدات وفعله حفن يحفن من باب ضرب
(قوله فضرب بها على وجهه) أى وجهه فعلى زائدة، وفي رواية أحمد وابن حبان فصكّ بها، وهذا يقتضى أنه لطم وجهه بالماء، والظاهر أن المراد أفاض ذلك الماء على وجهه وليس المراد بالضرب اللطم
(قوله ثم ألقم إبهاميه الخ) أى جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة في الفم وهو الظاهر (قال) في النيل وبه استدلّ الماوردى على أن البياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية (وذهب) أكثر الحنفية إلى وجوب غسله مطلقا. وقال أبو يوسف يجب غسله على الأمر دون