للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية على حرمة الصلاة مع مدافعة واحد من الأخبثين وفساد الصلاة إن أدّى إلى ذهاب خشوعه ولو ضاق الوقت، والجمهور على كراهتها وحملوا الحديث على فرض صحته على ما إذا اشتدّ به الحال وظن أنه يضّره لحبسه حينئذ حرام.

(فقه الحديث) الحديث يدل على أنه لا يجوز لرجل أن يؤم غيره بغير إذنه على ما علمت تفصيله، وعلى أنه لا يجوز للإمام أن يدعو لنفسه دون المأمومين وقد سبق تفصيل ذلك في شرح الحديث الذى قبله.

(من روى الحديث أيضا) رواه الحاكم من طريق ثور عن يزيد عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا ولفظه لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يخفف، ورواه ابن ماجه من طريق السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة ولفظه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن، وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف السفر بن نسير وكذا بشر بن آدم شيخ ابن ماجه، وفي سند حديث المصنف أحمد ابن على وقد تكلم فيه كما تقدم، وفي البداية لابن رشد قال أبو عمر بن عبد البرّ هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه.

(ص)، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ»

(ش) هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ والغرض من ذ كرها بيان أن هذا الحديث الذى رواه يزيد بن شريح بسنديه عن ثوبان وعن أبي هريرة ضعيف لأنه من سنن بضم السين أى من الطرق التي انفرد بروايتها أهل الشام لم يشاركهم في روايته غيرهم، أما حديث ثوبان فكل رواته شاميون فإن محمد بن عيسى وإن كان أصله بغداديا فقد نزل أذنه بلد بساحل الشام عند طرسوس، وكذا كل رواة حديث أبي هريرة شاميون إلا أبا هريرة، وقوله لم يشركهم بفتح المثناة التحتية والراء من باب تعب أى لم يشاركهم.

[باب ما يجزى من الماء في الوضوء]

أى في بيان القدر الذي يكفي من الماء في الوضوء وكذا الغسل.

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله همام) بن يحيى

(قوله قتادة) بن دعامة

(قوله صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة عبد العزيز بن عبد الدار بن قصى القرشية العبدرية

<<  <  ج: ص:  >  >>