للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأنا أمامه فإذا أراد أن يوتر قال تنحى. هذا و (تميم بن سلمة) هو السلمى الكوفي، روى عن عبد الرجمن بن هلال وشريح بن الحارث وسليمان بن الزبير، وعنه طلحة بن مصرف وجامع بن شداد والأعمش ومنصور بن المعتمر وجماعة. وثقه ابن معين والنسائى وابن سعد، توفي سنة مائة، روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبخارى في التاريخ. و (أبو الضحى) هو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، روى عن ابن عباس وابن عمرو والنعمان بن بشير وغيرهم، وعنه فطر بن خليفة والأعمش ومنصور بن المعتمر وعمرو بن مرة وكثيرون. قال العجلى تابعى ثقة ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وابن سعد وقال كان كثير الحديث، مات سنة مائة، روى له الجماعة

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ»

(ش) (قوله وهى معترضة بينه وبين القبلة الخ) من حكاية عروة للحديث الذى سمعه من عائشة وليس من حكاية عائشة حتى يقال إن فيه التفاتا من التكلم إلى الغيبة. وفي رواية للبخارى كان يصلى وأنا راقدة على فراشه. وفي رواية له أيضا كان يصلى وهي معترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وقوله راقدة على الفراش الخ ذكره بعد قوله معترضة لبيان الحالة التي كانت عليها حال اعتراضها لأن الاعتراض عام يشمل اعتراضها وهي مضطجعة غير نائمة

(قوله حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت) حتى بمعنى الفاء وقد صرح بها في رواية مسلم (وفيه إشارة) إلى أن عائشة كانت تؤخر الوتر اعتمادا على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوقظها (وفي هذين الحديثين) دلالة لمن قال إن مرور المرأة بين يدى المصلى لا يقطع الصلاة حقيقة لأن المعترضة بينه وبين القبلة إذا لم تقطع وهى أكثر خشية للفتنة فالمارة بالطريق الأولى ولذا أنكرت عائشة بقولها بئس ما عدلتمونا بالحمار الخ كما في الحديث الآتى على من قال بقطع الصلاة بمرور المرأة (وأجاب القائلون) ببطلان الصلاة بمرور المرأة عن هذين الحديثين وأشباههما بأجوبة "أحدها" أن العلة في قطع الصلاة ما يحصل بسببها من الفتنة وقد قالت في رواية لها عند البخارى إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول وهو بطلان الصلاة بانتفاء علته وهى الافتتان. لكن هذا يردّه روايات عائشة كان إذا سجد غمزني وهو مظنة الفتنة "ثانيها" أن المرأة في حديث أبى ذرّ الذى دل على أنها تقطع الصلاة مطلقة وفي حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>