للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا قُلْنَا لاَ. قَالَ إِنِّى صَائِمٌ. زَادَ وَكِيعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ. فَقَالَ أَدْنِيهِ فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ.

(ش) (سفيان) الثورى

(قوله قال إنى صائم) فيه دليل على جواز نية صوم التطوع نهارا. وبه قال أبو حنيفة والشافعى كما تقدم. وروى عن على وأبى أيوب الأنصارى وحذيفة وابن مسعود وأبى طلحة وسعيد بن جبير والنخعى (قالوا) ومحل ذلك إذا كان قبل الزوال ولم يتناول مفطرا. وقال أحمد وسعيد بن المسيب يجوز صوم النفل بنية من النهار سواء قبل الزوال أم بعده، لأنه نوى فى جزء من النهار فأشبه ما نوى فى أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا جميع النهار وقت لنية النفل، وجعلوا حديث الباب مخصصا لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له" وقال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحر. وقال مالك فى النافلة لا يصوم إلا أن يبيت إلا إن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت وقال زفر والمزنى وأبو يحيى البلخى وجابر بن زيد وداود لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليل كالفرض أخذا بظاهر حديث "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" (وأجابوا) عن "حديث الباب" بأن قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه هل عندكم طعام؟ فقلنا لا. فقال إنى صائم. "ليس نصا" فى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نوى نهارا، بل هو محتمل لأن يكون بيت النية. والمحتمل يرد إلى الصريح فى تبييت النية، وهو الأصل. ولا فرق في بين الفرض والنفل. ولم يقم دليل على رفع هذا الأصل فيتعين البقاء عليه. على أن فى بعض روايات حديث عائشة "إنى كنت أصبحت صائما" وهو ظاهر فى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيت النية قبل الفجر (قال) النووى فى هذا الحديث دليل للجمهور فى أن صوم النافلة يجوز نيته فى النهار قبل زوال الشمس. وتأوله الآخرون على أن سؤاله. هل عندكم شيء؟ لكونه كان نوى الصوم من الليل ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك، وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد اهـ

(قوله أهدى لنا حيس) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وسين مهملة، هو الطعام يتخذ من التمر والسمن والأقط "أى اللبن الذى أخذ زبده" وقد يجعل الدقيق بدل الأقط

(قوله أدنيه) أمر من الإدناء أى قربيه. وفى رواية لمسلم أرنيه من الإراءة

(قوله فأصبح صائما وأفطر) وفى نسخة فأفطر. وفيه جواز الفطر من صيام التطوع. ويأتى بيانه بعد (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والنسائى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى. وأخرجه الترمذى من طريق وكيع ولم يذكر فيه ما زاده

<<  <  ج: ص:  >  >>