للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللسان والشرع وقد استعمل قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا عاما في الأماكن وهو مطلق فيها لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن فقد خالف صيغة العموم في النهي عن الإستقبال والاستدبار اهـ باختصار ويؤخذ من قول أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فننحرف ونستغفر الله الحث على طلب الاجتهاد في البعد عن المخالفات والإكثار من التوبة والاستغفار (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الشيخان ومالك والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ

(ش) (رجال الحديث)

(قوله وهيب) بن خالد بن عجلان

(قوله عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني سبط عبد الله بن زيد. وثقه أبو حاتم والنسائي والعجلي وابن سعد وقال كان كثير الحديث وقال يحيى بن معين ليس بقوي صويلح. روى عن أبيه وعباد بن تميم وعباس بن سهل وسعيد بن يسار وغيرهم، وعنه يحيى بن سعيد ويحيى بن أبي كثير من أقرانه وابن جريج ومالك وجماعة

(قوله عن أبي زيد) مولى بني ثعلبة كما في رواية ابن ماجة وسيأتي للمصنف واسمه الوليد روى عن معقل بن أبي معقل الأسدي. وعنه عمرو بن يحيى بن عمارة قال ابن المديني ليس بالمعروف وقال في التقريب مجهول من الرابعة

(قوله معقل بن أبي معقل) بفتح الميم وكسر القاف والأسدي بفتحتين أو بفتح فسكون ويقال معقل ابن أبي الهيثم ويقال معقل بن أم معقل يعدّ في أهل المدينة. توفي في أيام معاوية، وله ولأبيه صحبة وله في السنن حديثان

(قوله نهى) كمنع وزنا ومعنى يقال نهيته عن الشيء أنهاه نهيا فانتهى عنه ونهوته نهوا لغة ونهى الله تعالى أي حرّم

(قوله القبلتين) أي الكعبة وبيت المقدس

(فقه الحديث) فيه دلالة على طلب تعظيم القبلتين وبظاهره أخذ إبراهيم النخعي وابن سيرين فقالا بحرمة استقبال بيت المقدس ببول أو غائط. لكن الحديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة في النهي استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس وقد ادّعى الخطابىّ والنووىّ الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة إذا استقبله وفيه نظر لما ذكر عن إبراهيم وابن سيرين وبه قال بعض الشافعية أيضا أفاده الحافظ في الفتح، والجمهور على أن النهي للتحريم بالنسبة للكعبة وللتنزيه بالنسبة لبيت المقدس وإنما نهى عن استقباله احتراما له إذ كان قبلة لنا وقيل لعله نهي عن استقباله حين كان قبلة ثم عن استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي ظنا منه أن النهي مستمرّ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وقد سكت عنه أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>