له يا رسول الله) القائلة حفصة كما فى رواية مالك فى الموطإ وفيها "قالت عائشة قالت حفصة بدرتنى بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله الخ" والمراد أنها كانت مسارعة فى الخير كأبيها، فهو مدح لها
(قوله لا عليكما) أى لا إثم عليكما
(قوله صوما مكانه يوما آخر) وفى رواية مالك اقضيا مكانه يوما آخر (وبالحديث) استدل أبو حنيفة ومالك وأبو ثور على أن من شرع فى صيام التطوع ثم أفطر فعليه القضاء وجوبا. قالوا والحديث وإن كان ضعيفا، لأن فيه زميلا وفيه مقال، فقد روى من طرق أخرى. فقد رواه ابن حبان عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين (الحديث) ورواه ابن أبى شيبة عن خصيف عن سعيد بن جبير عن عائشة وحفصة. ورواه الطبرانى عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة وحفصة الخ. ورواه أيضا عن أم سلمة عن أبى هريرة قال: أهديت لعائشة وحفصة هدية الخ واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وبقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وهو يعم الفرض والنفل. وبقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدع بالبركة. رواه الطبرانى عن ابن مسعود ولو جاز الفطر فى التطوع لكان فى إجابة الدعوى أولى. وبقوله تعالى {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} ومن تعمد الفطر فليس بمعظم لحرمة الصوم. قال الزرقانى. قال ابن عمر ذلك المتلاعب بدينه أو المتلاعب بصومه اهـ واستدلوا أيضا بالقياس على الحج والعمرة النفلين فإنهما إن فسدا وجب قضاؤهما بالإجماع (وأجابوا) عن حديث أم هانئ السابق وحديث عائشة بأنهما واقعتا عين لا عموم فيهما. وعن حديث "الصائم المتطوع أمير نفسه" بأن معناه مريد الصوم جمعا بين الأدلة والمختار أن الأمر بالقضاء فى حديث الباب للندب لقوله فيه لا عليكما. إذ لو كان القضاء واجبا لكان الفطر حراما (قال الخطابى) ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا؟ لأن بدل الشيء فى أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله وهو فى الأصل مخير فكذلك فى البدل اهـ ويؤيده رواية البيهقى عن أبى سعيد قال. صنعت للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم طعاما. فلما وضع قال رجل إنى صائم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك. أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. وما تقدم عن أبى جحيفة فى قصة أبى الدرداء وسلمان "وما قالوه" فى حديث عائشة وحديث أم هانئ من أنهما واقعتا عين لا عموم فيهما "غير مسلم" فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. ولا دليل هنا "وحملهم" حديث الصائم المتطوع أمير نفسه على مريد الصوم "صرف" للفظ عن ظاهره بدون قرينة" وقياس صوم التطوع على الحج والعمرة النفلين قياس مع الفارق، فإنه لا يخرج منهما بإفسادهما بخلاف صوم التطوع. ولم يثبت التخيير فى قضائهما بخلاف الصوم