قوم منهم ابن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين: أن معناه قدروه بحساب منازل القمر وسيره، فإن ذلك يدل على أن الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون "غير مسلم" قال ابن عبد البرّ لا يصح عن مطرّف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه فى مثل هذا "وما حكاه" ابن سريج عن الشافعى أنه قال: من تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه "رده" ابن عبد البر فقال والذى عندنا فى كتبه "يعنى الشافعى" أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء اهـ وقال ونقل ابن خويز منداد عن الشافعى مسألة ابن سريج, والمعروف عن الشافعى ما عليه الجمهور "وما نقل" عن ابن سريج: أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة "رده ابن العربى" قال فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد وهذا بعيد عن النبلاء اهـ أقول بل هو بعيد عن الصواب لأن الشارع إنما علق الصيام على الرؤية أو إكمال العدد، وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ولذا قال الرملى فى شرحه على المنهاج عند قول المصنف "يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال أو ثبوتها بعدل شهادة" شمل قول المصنف "أو ثبوتها بعدل شهادة" ما لو شهد عدل برؤية الهلال ودل كلام الحسّاب على عدم إمكان الرؤية فى تلك الليلة وانضم إلى قول الحساب أن القمر غاب الليلة الثالثة من الرؤية قبل دخول وقت العشاء "أى على خلاف العادة" لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد اهـ وقال أيضا: وفهم من كلامه "أى المصنف" عدم وجوب الصوم يقول المنجم بل لا يجوز، نعم له أن يعمل بحسابه ويجزئه عن فرضه على المعتمد، وإن وقع فى المجموع عدم إجزائه عنه اهـ ويرد قوله: نعم له أن يعمل بحسابه الخ أن قواعد الشرع تأبى ذلك كما قال إمام الحرمين: اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك اهـ ولذا كتب الرشيدى عليه ما نصه "قوله نعم له أن يعمل بحسابه" أى الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به فى كلام والده. وهو فى غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر، ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر فى أثناء النهار أنه يجب الإمساك من وقت دخوله، ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك اهـ وقوله يجزئه عن فرضه على المعتمد. الذي اعتمده فى شرح الإرشاد عدم الإجزاء ونصه: ولا يجوز اعتماد قول منجم ولا حاسب وإن عملا بحساب أنفسهما لم يجزئهما عن فرضهما على المعتمد وإن صوب جمع خلافه اهـ وقد علمت النص عن الرملى بأن الشارع ألغى الحساب بالكلية وعزاه إلى والده. وإجماع المجتهدين على ذلك. فالحق ما فى المجموع