الإمام سترة للمأمومين حيث إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم ينكر مرور البهمة أمام القوم ومنعها من المرور بينه وبين سترته فيكون مخصصا لحديث أبي هريرة المتقدم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. ولحديث أبى سعيد الخدرى إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة. ويكون المراد بالأحد الإمام والفذ. ومخصصا أيضا لحديث أبى جهيم المتقدم الدال على منع المرور بين يدى المصلى فيكون المنع خاصا بالإمام والفذ دون المأموم، ويؤيد أن سترة الإمام سترة للمأمومين ما رواه البخارى عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى بالناس إلى غير جدار فمررت بين يدى بعض الصفّ فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد. وسيأتي نحوه للمصنف. وما رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه (قال الحافظ) تفرد به سويد وهو ضعيف عندهم ويؤيده أيضا أنه لم ينقل عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أصحابه باتخاذ سترة غير سترته (وإلى أن سترة) الإمام سترة للمأمومين ذهبت الحنابلة والحنفية وقالوا ظاهر التعميم شمول المسبوق وبه صرح القهستانى. وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامها (وعند المالكية) قولان (أحدهما) قول مالك إن الإمام نفسه سترة للمأمومين وهو المعتمد. وقيل سترة الإمام سترة للمأموم. وتظهر فائدة الخلاف في المرور بين الإمام وبين الصف الأول. فعلى الأول يحرم المرور لأنه مرور بين المصلى وسترته، وعلى الثاني يجوز لأن الإمام حائل بين المأموم وسترته وأما غير الصف الأول فيجوز المرور أمامه باتفاق القولين لأن الصف الأول حائل بين الإمام وبين الصف الثاني
(قوله أو كما قال مسدد) لعله أتى به إشارة إلى أنه لم يكن حافظا للفظ الذى حدثه به مسدد بن مسرهد
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية مدافعة المار ما أمكن حتى لا يمر بين يدى المصلى، وعلى أن المشى القليل في الصلاة لحاجة لا يبطلها، وعلى أن سترة الإمام سترة للمأموم