للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المرأة ستر جميع جسدها في الصلاة حتى ظهور قدميها. وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة قالوا فلو صلت مكشوفة القدم أو شيء من الأطراف ما عدا الوجه والكفين أعادت أبدا أخذا بظاهر هذا الحديث. ويدل لهم أيضا ما رواه الترمذى وحسنه "المرأة عورة" (وذهبت) المالكية إلى وجوب ستر جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف فلا يشترط سترهما. قالوا وتصح صلاتها إذا كانت مكشوفة الصدر والأطراف مع الكراهة وتعيد في الوقت (وذهب أبو حنيفة) ومحمد إلى وجوب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين وقالا يغتفر كشف ما هو أقل من ربع الساق والشعر والفخذ والبطن. وعند أبى يوسف يغتفر ما هو أقل من النصف. وفى النصف عنه روايتان (قال الخطابي) اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرّة أن تغطى من بدنها إذا صلت فقال الشافعى والأوزاعي تغطى جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد بن حنبل تصلى المرأة ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهر قدمها تعيد مادامت في الوقت. وقال أصحاب الرأى في المرأة تصلى وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنقص. وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقص. وبينهم اختلاف في تحديده. ومنهم من قال بالنصف ولا أعلم لشئ مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والحاكم وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار وفيه مقال

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن الحديث روى موقوفا كما روى مرفوعا وأن أكثر الرواة رووه موقوفا على أم سلمة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا عبد الرحمن بن عبد الله قال الحافظ في التلخيص وقفه هو الصواب اهـ وعلى أنه موقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>