للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم سلمة أن طلاء الوجوه بالورس إنما هو من أجل الكلف بفتحتين شيء يعلو الوجه كالسمسم وهو لون بين السواد والحمرة أو هو حمرة كدرة تعلو الوجه. والحكمة في طلاء وجوههن بالورس مداواة ما ظهر على وجوههن من التغير الناشيء عن الولادة (وبهذا) الحديث تمسك من قال إن أكثر النفاس أربعون يوما وهو قول أكثر أهل العلم وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة وسفيان الثورى وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق بن راهويه (وروى) عن الشعبي وعطاء أنهما جعلا أقصى النفاس شهرين. وإليه ذهب الشافعى (وحكى) عن مالك أنه كان يقول به في الأول ثم رجع عنه وقال تسأل النساء عن ذلك ولم يحدّ فيه حدًّا إلا أن أصحابه ثابتون على قوله الأول قالوا إذ هو أكثر ما وجد (وقال) الحسن البصرى خمسون (لكن) الحديث يردّ عليهم وهو وإن كان في سنده مقال إلا أن الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حدّ الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين (منها) ما رواه الحاكم في المستدرك والدارقطنى بإسنادهما إلى عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للنفساء أربعين يوما (ومنها) ما رواه الطبرانى في معجمه الأوسط بإسناده إلى جابر قال وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للنفساء أربعين يوما (ومنها) ما أخرجه ابن عدى في الكامل بإسناده إلى أبى الدرداء وأبى هريرة قالا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل وهى بمنزلة المستحاضة (ومنها) ما تقدّم عند ابن ماجه (قال) الترمذى في سننه قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين اهـ (وأما أقلّ النفاس) فقد اختلف فيه العلماء (فذهبت) الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا حدّ لأقله. وكذا عند أبى حنيفة وأصحابه بالنسبة للعبادة إلا ان احتيج للعدّة فقال أبو حنيفة أقله خمسة وعشرون يوما وعند أبى يوسف أحد عشر يوما. وعند محمد أقله ساعة فإذا قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدّتي فأقلّ مدّة تصدق فيها عند الإمام خمسة وثمانون يوما خمسة وعشرون نفاسا وخمسة عشر طهرا ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام وطهران بين الحيضتين ثلاثون يوما وعند أبى يوسف أدني مدّة تصدق فيها خمسة وستون يوما أحد عشر نفاسا وخمسة عشر طهرا وثلاث حيض كل حيضة ثلاثة أيام بينهما طهران ثلاثون يوما. وعند محمد تصدق في أربعة وخمسين يوما وساعة خمسة عشر طهرا ثم ثلاث حيض بتسعة ثم طهران ثلاثون (وقال) زيد بن على مقدار ثلاثة أقراء فإذا كانت المرأة تحيض خمسا فأقلّ نفاسها خمسة عشر يوما (وقال) الثورى ثلاثة أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>