(قوله فقال لي بيده هكِذا) أي أشار لي بيده هكذا نحو الأرض صرّح به في رواية مسلم وفيها ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأو مأ زهير بيده نحو الأرض
(وهذا يدلّ) على جواز الإشارة في الصلاة لحاجة (وبه قالت) المالكية والحنابلة وكذا الشافعية على الأصح عندهم وقيدوه بما إذا كانت الإشارة يسيرة فإن كانت كثيرة بطلت الصلاة
(وقالت الحنفية) تكره الإشارة في الصلاة. لكن الأحاديث على خلافه. وجاءت الإشارة لحاجة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في غير حديث الباب كحديث عائشة وجابر اللذين أخرجهما الشيخان والمصنف وغيرها لما صلى بهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا وحديث أم سلمة عندهم أيضًا أنها قالت سعمت النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم ينهى عن الركعتين بعد العمر ثم رأيته يصليهما وعندى نسوة من بني حرام فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بحنبه وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية فأشار بيده
(قوله وأنا أسمعه يقرأ الخ) أي يقرأ القرآن ويومئُ برأسه للركوع والسجود
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه ينبغي للرئيس إذا أراد قتال قوم أن يرسل من يكشف له خبرهم قبل وصوله إليهم ليكون علي بصيرة من أمرهم، وعلى جواز الصلاة علي الدابة. وهي محمولة على التطوّع عرفت، وعلى أن الصلاة على الدابة يكتفى فيها بالإيماء إلى الركوع والسجود، وعلى جواز التسليم على المصلي والردّ عليه بالإشارة، وعلى أن من سلم عليه وهو يصلي ولم يفهم المسلم الردّ عليه بالإشارة يطلب منه أن يعتذر له بعد الفراغ من الصلاة. ومثل المصلى في ذلك من كان متلبسًا بما يمنعه من ردّ السلام كالتأذين والتلبية وقضاه الحاجة
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم وأخرج الترمذي والطحاوي والنسائي نحوه