للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (لكن يجاب) عن حديث ابن مسعود بأن المنفي في قوله فلم يردّ عليّ السلام الردّ باللفقالا الردّ بالإشارة. وردّه بعد الفراغ من الصلاة لا ينافي الردّ بالإشارة حال الصلاة (وبأن حديث) لا غرار في صلاة ولا تسليم لا يدل عل عدم جواز ردّ السلام بالإشارة لأنه ظاهر تسليم الغير على المصلي وتسليم المصلي على الغير لا في الردّ من المصلى عل من سلم عليه (ولو سلم) شموله لردّ المصلى على من سلم عليه فيحمل على الردّ باللفظ جمعًا بين الأحاديث (وبأن حديث) من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها ضعيف سيأتي وعلى فرض صحته فتحمل الإشارة فيه على الإشارة لغير ردّ السلام أولغير الحاجة
(وذهب أبو حنيفة) إلى أنه لا يردّ لا لفظا ولا إشارة فإن ردّ باللفظ بطلت الصلاة وإن ردّ بالإشارة كره (وحكى) ابن المنذر عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة أنهم أباحوا ردّ السلام في الصلاة باللفظ (وهذا مردود) بالأحاديث الدالة على نسخ ذلك. ولعله لم يبلغهم النسخ (إذا علمت) ما تقدم تبين لك أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور. من مشروعية ردّ السلام بالإشارة حال الصلاة
(قوله قال ولا أعلمه إلا الخ) أي قال قتيبة لا أعلم الليث إلا قال الذي روايته فردّ إشارة بأصبعه
(والحديث) أخرجه أحمد والنسائي والطحاوي والترمذي وقال حديث صحيح
(ش)(زهير) بن معاوية تقدم في الجزء الأول صفحة ١١٢. وكذا (أبو الزبير) صفحة ٢٤
(قوله أرسلني نبى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفي رواية مسلم أرسلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق أي أرسلني إليهم لأتيه بخبرهم أولحاجة من الحاجات. وبنوا المصصلق هم بنو خزيمة بن سعد بطن من خزاعة
(قوله يصلي على بعيره) أي تطوعًا وفي رواية مسلم ثم أدركته وهو يسير زاد النسائي مشرّقًا أو مغرّبًا
(قوله فكلمته) يعني سلمت عليه كما صرّح به في رواية للنسائي ورواية لمسلم عن