للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوليدة قال: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قال ابن عبد البر كل العلماء يقولون إذا رجعت إليه بالميراث طابت له إلا ابن عمر والحسن بن يحيى وليس البيع في معنى الميراث اهـ

(قوله أولرجل كان له جار مسكين الخ) إنما جاز للغني أخذ الصدقة في هذه الصورة والتي قبلها لأنها خرجت عن كونها صدقة وصارت ملكًا للمتصدق عليه فله التصرف فيها بما شاء. والإهداء ليس بقيد لما سيأتي في حديث أبي سعيد من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك"

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني غير هؤلاء. الخمسة وهو مجمع عليه، فإن دفعها لغني غيرهم عالمًا بغناه لم تجزه بلا خلاف. وإن اعتقده فقيرًا فبان أنه غني أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد والحسن والمختار عند أحمد. وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا تجزئه وهو رواية عن أحمد. وفي تضمين الآخذ لها تفصيل يعلم من الفروع. ودل على الحث على طلب الإصلاح بين الناس والترغيب فيه. وعلى جواز بيع الصدقة وشرائها من آخذها لأنه قد ملكها فتغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة. وعلى جواز إهداء الفقير للغني وقبول الغني هدية الفقير

(والحديث) أخرجه أيضًا مالك والحاكم مرسلًا كالمصنف وقال الحاكم هذا صحيح، فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده اهـ

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِمَعْنَاهُ.

(ش) (عبد الرزاق) بن همام

(قوله بمعناه) أي روى الحديث المذكور معمر بن راشد عن زيد بن أسلم بمعنى حديث مالك السابق. ولفظه عند ابن ماجه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أولغاز في سبيل الله أولغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم وقوله أو فقير تصدق عليه الخ على تقدير مضاف أي صاحب فقير تصدق على هذا الفقير فأهداها لصاحبه الغني

(وأخرج هذه الرواية) أيضًا أحمد والدارقطني والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ

(ش) أي روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا كما رواه مالك. ولم نقف على من وصل هذا التعليق

<<  <  ج: ص:  >  >>